الجزء الرابع: مقتضيات تتعلق بالاعوان الموظفين بعقد أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا.
الفصل 26
من مرسوم ملکی رقم 1194.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي ادارة الشبيبة والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
ف 1ان اللجنة الوزارية المنصوص عليها في الفصل 18 تحدد فيما يخص كل عون سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.
ف 2وتجرى بطلب من هذه اللجنة اختبارات مهنية مقدمة انتقائية بالنسبة لاصناف الاعوان المتعاقدين التي تعينها اللجنة المذكورة.
ف 3ولا يجوز في اي حال ان تفوق حالة العون المتعاقد المدمج حالة عون نظامي في الدرجة المطابقة يتوفر على نفس الأقدمية والشهادات الجامعية والتكوين.
طريقة الإحالةالفصل 26 من مرسوم ملکی بشأن النظام الاساسى الخاص بموظفي اد… — madda.ma
الجزء الرابع: مقتضيات تتعلق بالاعوان الموظفين بعقد أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا.
الفصل 25 – الفصل 28- الفصل 25ان الاعوان العاملين في مصالح ادارة الشبيبة والرياضة بتاريخ تطبيق هذا النص المعينين بعقد او الشاغلين بعض المناصب العليا بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن ادماجهم بطلب
- الفصل 26ان اللجنة الوزارية المنصوص عليها في الفصل 18 تحدد فيما يخص كل عون سلك الإدماج والترتيب في هذا السلك.
- الفصل 27يعلن عن الادماجات بقرار للوزير المكلف بادارة الشبيبة والرياضة طبقا لاستنتاجات اللجنة المختصة.
- الفصل 28ان الاعوان المدمجين طبقا للمقتضيات السابقة يمكن ان يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة وفقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظا