الجزء الاول: مقتضيات عامة.الفصل I .
الفصل 8
من مرسوم ملکی رقم 1194.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي ادارة الشبيبة والرياضة
صيغة محينة بتاريخ 9 دجنبر 2010
ف 1يعين المفتشون.
ف 21-بناء على الشهادات من بين حاملي دبلوم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة أو دبلوم السلك العادي للمدرسة الوطنية للادارة العمومية؛
- 2-على إثر مباراة يسمح بالمشاركة فيها لحاملي الاجازة أو شهادة تعادلها؛
- 3-في حدود 25 % من عدد المناصب المقيدة في الميزانية السلك المفتشين:
- أ)على إثر امتحان للكفاءة المهنية يسمح بالمشاركة فيه للمربين الرؤساء الذين قضوا أربع سنوات في الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ب)عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المربين الرؤساء الذين قضوا خمسة عشر سنة (15) في الخدمة الفعلية ست (6) سنوات منها بصفة مربي رئيس.
طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم ملکی بشأن النظام الاساسى الخاص بموظفي اد… — madda.ma
الفصل I .
الفصل 2 – الفصل 11- الفصل 2(نسخت)
- الفصل 3(نسخت) المربون
- الفصل 4(نسخت)
- الفصل 5(نسخت)
- الفصل 6(نسخت) المفتشون
- الفصل 7المفتشون يشتمل سلك المفتشين على درجة المفتشين المرتبة في سلم الاجور رقم 10 المحدث بالمرسوم المشار اليه أعلاه رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1
- الفصل 8يعين المفتشون.
- الفصل 9المفتشون القسميون يشتمل سلك المفتشين القسميين على درجتي المفتشين القسميين والمفتشين القسميين الرؤساء ترتب درجة المفتشين القسميين في سلم الاجور رقم 11 المحدث بال
- الفصل 9 المكررتشتمل درجة المفتشين القسميين الرؤساء على ست رتب تخصص لها الارقام الاستدلالية الحقيقية الآتية:
- الفصل 9 المكرر مرتينيعلن عن التعيينات المباشرة وفقا الفصل السابق بقرار يصدره الوزير الاول باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالشبيبة والرياضة بعد استشارة اللجنة الادارية المتساوية
- الفصل 10خلافا المقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) يعتبر سلك العرفاء في طريق الانقراض ويبقى جاريا عليه النظام الاساسي المحدد بالقرار الم
- الفصل 11يمكن ان يعين بعقد للقانون العادي وحسب القواعد المعمول بها في هذا الصدد الاعوان المدعوون المزاولة مهام مستشار تربوي اجتماعي ونفساني أو مهام مستشار تقني او مدرب و