الجزء الثاني: مقتضيات عامة تتعلق بالسلفات.
الفصل 13
من مرسوم ملكي بمثابة (رقم 552.67)
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2010
ف 1يكون لمؤسسة القرض المقبولة الحق دائما فى القيام بتقويم جديد للرهون الحيازية، ويباشر هذا التقويم وجوبا عند انصرام فترة كل عشر سنوات من مدة السلف.
ف 2وقد يؤدى التقويم الجديد، اذا أظهر فرقا فى القيمة يعادل 10 فى المائة الى ادخال تغيير بالزيادة أو النقص على مبلغ السلف.
طريقة الإحالةالفصل 13 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 — madda.ma
الجزء الثاني: مقتضيات عامة تتعلق بالسلفات.
الفصل 9 – الفصل 18- الفصل 9لا تمنح السلفات الا مقابل رهن أول ماعدا فى الحالة التي يمكن أن يحل فيها محل الرهن العقارى أو يضاف اليه طبق الشروط المحددة فى هذا القانون الضمان الكلى للدولة أو
- الفصل 10ان عقود الرهن المتعلقة بالسلفات الممنوحة من طرف مؤسسة القرض المقبولة تسلم الى المحافظ على الاملاك العقارية الذى يسجل الرهن بالدفاتر العقارية وتودع العقود المتعل
- الفصل 11بمجرد ما يتم تقييد الرهن أو ايداع عقد الرهن طبق الشروط المنصوص عليها فى الفصل السابق، فان سابق موافقة مؤسسة القرض المقبولة تعتبر ضرورية لاجل التقييد أو التضمين
- الفصل 12اذا وقع التنصيص من اجل عملية واحدة على تسبيق مدفوع من طرف الغير ثم على سلف ممنوح من طرف مؤسسة قرض مقبولة ومعد لارجاع التسبيق المذكور فان الرهن العقارى وعند الاق
- الفصل 13يكون لمؤسسة القرض المقبولة الحق دائما فى القيام بتقويم جديد للرهون الحيازية، ويباشر هذا التقويم وجوبا عند انصرام فترة كل عشر سنوات من مدة السلف.
- الفصل 14لا يمكن أن تتجاوز مدة السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات القرض المقبولة عشرين سنة مع مراعاة المقتضيات الخصوصية المتعلقة بالتجهيز الفندقى المبينة فى الجزء الخامس من
- الفصل 15يسدد المقترض دينه ازاء مؤسسة القرض المقبولة بواسطة اقساط سنوية أو أجزاء منها. غير أنه يمكن اعفاؤه من كل أداء طيلة مدة تعادل على الاكثر الخمس سنوات الموالية لسنة
- الفصل 16ان القسط السنوى المطلوب من المنتفعين بالسلفات لا يحتوى على أى عنصر آخر غير الفائدة والاستهلاك المنصوص عليها فى العقد.
- الفصل 17يمكن لمؤسسات القرض المقبولة أن تتدخل للقيام موقتا او نهائيا باعادة تمويل السلفات المشفوعة بالضمانات المنصوص عليها في الفصل التاسع، اذا كانت ممنوحة من طرف أبناك
- الفصل 18اذا وافقت، مؤسسة القرض المقبولة على الاحتفاظ بالسلف في حالة التخلى عن رهن حيازى أو نقله عن طريق الوفاة، فان تجديد ضمان الدولة وارجاع الفوائد الممنوحة طبقا لهذا