مادةmadda
مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67

مرسوم ملكي بمثابة (رقم 552.67)

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالقرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي

صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2010
التعديلات (4)
  1. الظهير الشريف رقم 1.10.155 الصادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 54.09 ، الجريدة الرسمية عدد 5870 بتاريخ 22 رمضان 1431 (2 سبتمبر 2010)، ص 4156.
  2. الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.226 الصادر في 6 صفر 1414 (27 يوليو 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4214 بتاريخ 14 صفر 1414 (4 أغسطس 1993)، ص 1353.
  3. الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.467 بتاريخ 23 ذي الحجة 1395 (26 دجنبر 1975)، الجريدة الرسمية عدد 3295 مكرر بتاريخ 26 ذي الحجة 1395 (29 دجنبر 1975)، ص 3513.
  4. القانون رقم 007.71 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)، الجريدة الرسمية عدد 3077 بتاريخ 29 شعبان 1391 (20 أكتوبر 1971)، ص 2467.
نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف - بداخله:

) الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه.)

بناء على المرسوم الملكى رقم 136.65 الصادر فى 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) باعلان حالة الاستثناء؛

وبناء على المرسوم الملكى رقم 1067.66 الصادر فى 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بمثابة قانون يتعلق بالمهنة البنكية والقرض، نرسم ما يلى:

فهرس النص · 76 مادة

الفصل 1

يمكن قصد تشجيع عمليات القرض العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى المبينة فى هذا القانون، أن تمنح منافع طبق الشروط المحددة بعده إلى المقترضين أو الى ذوى حقوقهم الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها فى هذا النظام أو يمتثلون لمقتضياته.

الفصل 2

يمكن ان تمنح رخصة الاعتماد من الدولة لمؤسسات الائتمان التي تقوم بعمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المحددة في هذا القانون اذا كانت تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في قرار يصدره وزير المالية بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان المحدثة بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها.

الفصل 3

يجب على مؤسسات الائتمان للحصول على رخصة الاعتماد المشار اليها في الفصل 2 أعلاه:

  1. –أن تعرض انظمتها الاساسية على وزير المالية للموافقة عليها؛
  2. –أن تكون مؤسسة في شكل شركات مساهمة ذات رأس مال ثابت يوجد مقرها بالمغرب ويكون لها رأس مال أدنى يحدد وفقا لأحكام الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  3. –أن تتقيد فيما يخص تعيين الاشخاص المكلفين بمراقبتها وتسييرها وادارتها بالشروط المفروضة على مؤسسات الائتمان بالمادتين 31 و 32 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993).
الفصل 4

وحرر بالرباط فى 26 رمضان 1388 (17 دجنبر 1968).