الجزء الثامن: حقوق ووسائل التنفيذ المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بخصوص المقترضين
الفصل 59
من مرسوم ملكي بمثابة (رقم 552.67)
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2010
ف 1يمكن للمؤسسة فى حالة ما اذا تأخر المدين عن الاداء ان تمتلك بموجب حكم يصدره رئيس المحكمة الاقليمية المختصة بطلب منها، و بعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه انذار، العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الاداء وتحت مسؤوليته.
ف 2وتقبض المؤسسة خلال مدة العقل بالرغم عن كل تعرض أو حجز مبلغ المداخيل أو الغلال، وتخصصه على وجه الاسبقية لاداء الصوائر والاقساط السنوية المنتهى أجلها ويرتب هذا الامتياز مباشرة بعد الامتيازات الخاصة بالصوائر المرصودة لاجل المحافظة على العقار وبصوائر الحرث والبذور وحقوق الخزينة بشأن استخلاص الضريبة.
ف 3وفى حالة نزاع حول حساب العقل، تبت المحكمة فى الامر طبقا لمسطرة الاستعجال.
طريقة الإحالةالفصل 59 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 — madda.ma
الجزء الثامن: حقوق ووسائل التنفيذ المخولة لمؤسسات القرض المقبولة بخصوص المقترضين
الفصل 58 – الفصل 69- الفصل 58لا يمكن أن يوقف أى تعرض أداء الاقساط السنوية.
- الفصل 59يمكن للمؤسسة فى حالة ما اذا تأخر المدين عن الاداء ان تمتلك بموجب حكم يصدره رئيس المحكمة الاقليمية المختصة بطلب منها، و بعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه انذار، ا
- الفصل 60تمكن المتابعة عن بيع العقار فى حالة عدم أداء قسط سنوى أو جزء منه وكلما وقعت المطالبة بمجموع رأس المال على اثر حصول تلف فى العقار أو لاى سبب آخر مبين فى الانظمة
- الفصل 61تقوم مؤسسة القرض المقبولة للتمكن من بيع العقار المرهون بتوجيه انذار الى المدين بواسطة مكتب التبليغات بالمحكمة المختصة.
- الفصل 62لا يجوز للمدين ابتداء من يوم تقييد الانذار، ان يفوت على حساب مؤسسة القرض المقبولة العقارات المرهونة ولا ان يحملها اى حق عينى.
- الفصل 63يضاف الى محضر السمسرة كل من الانذار ونظائر الجريدة المحتوية على النشرات ومحاضر الصاق الاعلانات والانذار المتعلق بالاطلاع على كناش التحملات والحضور فى البيع.
- الفصل 64يجب أن تضمن الاقوال والملاحظات فى كناش التحملات قبل تاريخ البيع بثمانية ايام على الاقل وتقوم المحكمة المحالة عليها القضية بالبت فيها على عجل وبصفة نهائية دون ان
- الفصل 65اذا كان يوجد وقت تقييد الانذار حجز سابق بوشر بطلب من دائن آخر، فان مؤسسة القرض المقبولة يمكنها، الى يوم ايداع كناش المزاد وعلى اثر عقد يبلغ الى الدائن طالب المت
- الفصل 66يتحتم على المشترى فى ظرف الثمانية أيام الموالية للبيع، أن يدفع برسم التسبيق الى صندوق مؤسسة القرض المقبولة مبلغ الاقساط السنوية المتعين أداؤها. ويجب أن تدفع بعد
- الفصل 67اذا وقع البيع عن طريق التجزئة أو كان هناك عدة مشترين غير شركاء فى الامر، فلا يسأل كل واحد منهم ازاء مؤسسة القرض المقبولة، ولو كان الامر يتعلق بالرهن الا الى غاي
- الفصل 68تباشر تعلية المزاد طبقا لمقتضيات الفصل 347 وما يليه من فصول الظهير الشريف الصادر فى 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن المسطرة المدنية، وفى حالة البيع لدى موثق يجب
- الفصل 69اذا اقتضى الامر اعادة المزاد، ثم البيع طبقا لمقتضيات الفصل 353 وما يليه الى الفصل 356 من الظهير الشريف الصادر فى 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) بشأن المسطرة المدنية