الجزء الأول: مؤسسات القرض العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى المقبولة من طرف الدولة.
الفصل 4
من مرسوم ملكي بمثابة (رقم 552.67)
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2010
تخضع مؤسسات الائتمان المعتمدة لمراقبة المأمورين الذين ينتدبهم وزير المالية ولاعمال التحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية دون الإخلال بالمراقبة المسندة الى بنك المغرب بموجب الفصل الأول من الباب الرابع من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 — madda.ma
الجزء الأول: مؤسسات القرض العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى المقبولة من طرف الدولة.
الفصل 2 – الفصل 8- الفصل 2يمكن ان تمنح رخصة الاعتماد من الدولة لمؤسسات الائتمان التي تقوم بعمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المحددة في هذا القانون اذا كانت تتوافر
- الفصل 3يجب على مؤسسات الائتمان للحصول على رخصة الاعتماد المشار اليها في الفصل 2 أعلاه:
- الفصل 4تخضع مؤسسات الائتمان المعتمدة لمراقبة المأمورين الذين ينتدبهم وزير المالية ولاعمال التحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية دون الإخلال بالمراقبة المسندة ا
- الفصل 5(نسخ)
- الفصل 6يمكن لمؤسسات القرض المقبولة أن تصدر بشرط الحصول على سابق اذن من وزير المالية سندات أو التزامات تدعى سندات أو التزامات عقارية تكون اسمية أو لحاملها، وتقبل بحكم ا
- الفصل 7يعاقب على عدم تقيد مؤسسات الائتمان المعتمدة بالقواعد المتعلقة بتأسيسها أو عملياتها وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قا
- الفصل 8تباشر تصفية مؤسسات الائتمان المعتمدة وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يو