منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الجزء الأول: مؤسسات القرض العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى المقبولة من طرف الدولة.
الفصل 5
من مرسوم ملكي بمثابة (رقم 552.67)
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2010
(نسخ)
طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 — madda.ma
الجزء الأول: مؤسسات القرض العقارى والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقى المقبولة من طرف الدولة.
الفصل 2 – الفصل 8- الفصل 2يمكن ان تمنح رخصة الاعتماد من الدولة لمؤسسات الائتمان التي تقوم بعمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المحددة في هذا القانون اذا كانت تتوافر
- الفصل 3يجب على مؤسسات الائتمان للحصول على رخصة الاعتماد المشار اليها في الفصل 2 أعلاه:
- الفصل 4تخضع مؤسسات الائتمان المعتمدة لمراقبة المأمورين الذين ينتدبهم وزير المالية ولاعمال التحقيق التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية دون الإخلال بالمراقبة المسندة ا
- الفصل 5(نسخ)
- الفصل 6يمكن لمؤسسات القرض المقبولة أن تصدر بشرط الحصول على سابق اذن من وزير المالية سندات أو التزامات تدعى سندات أو التزامات عقارية تكون اسمية أو لحاملها، وتقبل بحكم ا
- الفصل 7يعاقب على عدم تقيد مؤسسات الائتمان المعتمدة بالقواعد المتعلقة بتأسيسها أو عملياتها وفق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قا
- الفصل 8تباشر تصفية مؤسسات الائتمان المعتمدة وفقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يو