ان السلفات المشار اليها في الفصل 28 ، تضمن برهن حيازى طبقا للظهير الشريف الصادر فى 13 صفر 1332 (31 دجنبر 1914) ببيع ورهن المحلات التجارية اذا كانت ممنوحة لمستغلين غير ملاكى العقارات.
طريقة الإحالةالفصل 31 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 — madda.ma
الجزء الخامس: القرض الفندقى.
الفصل 28 – الفصل 36- الفصل 28تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات لبناء واصلاح وتوسيع وتهيئة فنادق السياحة أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة.
- الفصل 29تطبق مقتضيات الجزء الرابع من هذا القانون على سلفات القرض الفندقى المشار اليها فى الفصل السابق، فيما يرجع لتحديد مبالغها القصوى وشروط منحها ضمان الدولة.
- الفصل 30يمكن أن يحل ضمان الدولة محل الرهن العقارى اذا كانت البنايات التى تشملها هذه السلفات مشيدة أو واقعة:
- الفصل 31ان السلفات المشار اليها في الفصل 28 ، تضمن برهن حيازى طبقا للظهير الشريف الصادر فى 13 صفر 1332 (31 دجنبر 1914) ببيع ورهن المحلات التجارية اذا كانت ممنوحة لمستغل
- الفصل 32تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات لملاكى أو مستغلى الفنادق السياحية أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة قصد اشتراء الاثاث وأدوات الاستغلال.
- الفصل 33تضمن السلفات الممنوحة لاشتراء الاثاث أو أدوات الاستغلال برهن حيازى للمحل التجارى وعند الاقتضاء برهن عقارى أول. ويمكن أن تضمن بهذين الرهنين معا السلفات المشار ال
- الفصل 34تطبق مقتضيات الفصلين 23 و 25 من الجزء الرابع على سلفات القرض الفندقى المشار اليها فى هذا الجزء، فيما يرجع لمنح المبالغ المرجعة من الفائدة وتمديد مقتضياته الى ال
- الفصل 35يدعى ممثل لوزير السياحة للحضور فى الاجتماعات التى تعقدها هيآت مؤسسات القرض المقبولة المدعوة للتداول فى العمليات المتعلقة بالقرض الفندقى.
- الفصل 36يحدد وزير المالية بموجب قرار كيفيات تطبيق هذا الجزء.