يحدد وزير المالية بموجب قرار كيفيات تطبيق هذا الجزء.
طريقة الإحالةالفصل 36 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 — madda.ma
الجزء الخامس: القرض الفندقى.
الفصل 28 – الفصل 36- الفصل 28تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات لبناء واصلاح وتوسيع وتهيئة فنادق السياحة أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة.
- الفصل 29تطبق مقتضيات الجزء الرابع من هذا القانون على سلفات القرض الفندقى المشار اليها فى الفصل السابق، فيما يرجع لتحديد مبالغها القصوى وشروط منحها ضمان الدولة.
- الفصل 30يمكن أن يحل ضمان الدولة محل الرهن العقارى اذا كانت البنايات التى تشملها هذه السلفات مشيدة أو واقعة:
- الفصل 31ان السلفات المشار اليها في الفصل 28 ، تضمن برهن حيازى طبقا للظهير الشريف الصادر فى 13 صفر 1332 (31 دجنبر 1914) ببيع ورهن المحلات التجارية اذا كانت ممنوحة لمستغل
- الفصل 32تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات لملاكى أو مستغلى الفنادق السياحية أو المجموعات العقارية المعدة للسياحة قصد اشتراء الاثاث وأدوات الاستغلال.
- الفصل 33تضمن السلفات الممنوحة لاشتراء الاثاث أو أدوات الاستغلال برهن حيازى للمحل التجارى وعند الاقتضاء برهن عقارى أول. ويمكن أن تضمن بهذين الرهنين معا السلفات المشار ال
- الفصل 34تطبق مقتضيات الفصلين 23 و 25 من الجزء الرابع على سلفات القرض الفندقى المشار اليها فى هذا الجزء، فيما يرجع لمنح المبالغ المرجعة من الفائدة وتمديد مقتضياته الى ال
- الفصل 35يدعى ممثل لوزير السياحة للحضور فى الاجتماعات التى تعقدها هيآت مؤسسات القرض المقبولة المدعوة للتداول فى العمليات المتعلقة بالقرض الفندقى.
- الفصل 36يحدد وزير المالية بموجب قرار كيفيات تطبيق هذا الجزء.