الجزء الرابع: السلفات الخاصة ببناء المساكن واقتنائها.
الفصل 23
من مرسوم ملكي بمثابة (رقم 552.67)
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2010
يمكن أن تدفع الدولة بموجب مقرر لوزير المالية مبالغ مرجعة من الفوائد إلى مؤسسات القرض المقبولة لاسقاطها من الفوائد التى يؤديها المستفيدون من السلفات الخاصة ببناء المساكن.
طريقة الإحالةالفصل 23 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 — madda.ma
الجزء الرابع: السلفات الخاصة ببناء المساكن واقتنائها.
الفصل 21 – الفصل 27- الفصل 21تمنح مؤسسات القرض المقبولة سلفات للبناء معدة للمساعدة على تشييد أو توسيع بنايات تستعمل خصيصا للسكنى.
- الفصل 22يمكن أن تمنح مؤسسة القرض المقبولة سلفات يفوق مبلغها 75 فى المائة بناء على مقرر خاص لوزير المالية، يحدد فيه مبلغ السلفات ومدتها. ويمكن أن تستفيد هذه السلفات من ض
- الفصل 23يمكن أن تدفع الدولة بموجب مقرر لوزير المالية مبالغ مرجعة من الفوائد إلى مؤسسات القرض المقبولة لاسقاطها من الفوائد التى يؤديها المستفيدون من السلفات الخاصة ببناء
- الفصل 24ان السلفات الممنوحة الى المقتنين الاولين لمساكن شخصية مبنية فى اطار تشييد بنايات جماعية أو مجموعات عقارية يمكن أن تستفيد من المنافع المخولة بموجب هذا الجزء اذا
- الفصل 25يمكن أيضا أن تستفيد من مقتضيات هذا الجزء، السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات غير مقبولة اذا كانت هذه السلفات تتحملها أو يجب أن تتحملها مؤسسة قرض مقبولة بموجب تنصيص
- الفصل 26يحدد وزير المالية بموجب قرار الشروط الواجب التوفر عليها للاستفادة من سلفات تتجاوز 75 فى المائة من القيمة التقديرية وللاستفادة من ضمان الدولة عملا بالمقتضيات الس
- الفصل 27يجب على المستفيد من السلف المضمون من طرف الدولة أو المبالغ المرجعة أن يقدم الى وزير المالية بطلب منه جميع الاثباتات المفيدة لمراقبة تطبيق مقتضيات هذا الجزء. ويت