الجزء السابع: الشركات التعاونية للسكنى
الفصل 43
من مرسوم ملكي بمثابة (رقم 552.67)
صيغة محينة بتاريخ 2 شتنبر 2010
لا يمكن أن ينخرط فى تعاونية للسكنى مؤسسة وفقا لهذا النظام، الا الاشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب والمقيمون فيه بشرط، أن لا يكونوا متوفرين في المدينة المؤسسة فيها التعاونية المذكورة على مكان ملائم لسكناهم، وأن لا يكونوا منخرطين في شركة تعاونية أخرى للسكنى.
طريقة الإحالةالفصل 43 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 552.67 — madda.ma
الجزء السابع: الشركات التعاونية للسكنى
الفصل 42 – الفصل 57- الفصل 42يمكن أن تستفيد من المقتضيات المنصوص عليها فى هذا الجزء الشركات التعاونية للسكنى، المقبولة من طرف وزير المالية طبقا لمقتضيات هذا القانون والتى تهدف إلى تشييد بنا
- الفصل 43لا يمكن أن ينخرط فى تعاونية للسكنى مؤسسة وفقا لهذا النظام، الا الاشخاص الذاتيون القاطنون بالمغرب والمقيمون فيه بشرط، أن لا يكونوا متوفرين في المدينة المؤسسة فيه
- الفصل 44يجب على الشركات التعاونية للسكنى كى تلتمس قبولها أو تكون مؤسسة فى شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من المستخدمين قابلين للتغيير، وأن تعرض أنظمتها الاساسية
- الفصل 45لا يمكن أن يقل عن 20.000 درهم رأس مال الشركات المذكورة الذى يعادل على الاقل في جميع الحالات القيمة العقارية الاجمالية للبناءات المنوى انجازها.
- الفصل 46تصدر الاسهم في شكل اسمى فقط، ولا يمكن اصدار أسهم تقل قيمتها الاسمية عن 200 درهم.
- الفصل 47ان المقررات الصادرة عن الجمعية العامة للمساهمين غير العادية بشأن ادخال تغييرات على الانظمة الاساسية للشركة التعاونية، وكذا المقررات الصادرة بحل الشركة قبل الاوا
- الفصل 48لا يمكن التخلى عن الملكية التامة لاماكن السكنى الا بعد أداء جميع الاسهم المكتب بها من لدن جميع الشركاء المستفيدين من برنامج بناء مشترك ينجز بواسطة سلف واحد.
- الفصل 49لا يمكن كراء الاماكن المشيدة الا للمساهمين فى الشركة التعاونية المقبولة وعلى أساس ثمن تكلفة البناية المكراة. ولا يطبق هذا المقتضى على الاماكن التجارية التى لا ي
- الفصل 50يمكن للشركات التعاونية للسكنى المقبولة أن تؤلف فيما بينها اتحادا فى شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من المستخدمين قابلين للتغيير قصد انجاز عملياتها المتعل
- الفصل 51يمكن لمؤسسات القرض المقبولة أن تمنح لحساب الدولة وبضمانها الى الشركات التعاونية المقبولة سلفات عقارية ذات مقدار مخفض قد يبلغ 90 فى المائة على الاكثر من القيمة ا
- الفصل 52يتوقف انجاز السلفات على ترويج قسط من رأس المال المكتتب به يساوى على الأقل ويبلغ السلف الممنوح. وينجز هذا الترويج عند الاقتضاء بدفعات لمدة شهر أو ثلاثة أو ستة أش
- الفصل 53يجوز لوزير المالية ان يسحب رخصة القبول ولا سيما:
- الفصل 54ان المبالغ الباقية بذمة الشركة التعاونية برسم السلفات الممنوحة لها طبقا لمقتضيات الفصل 51 ، يطالب بها فورا في حالة سحب رخصة القبول.
- الفصل 55ان الفاضل المحتمل من الاصول بعد تصفية الشركات التعاونية للسكنى يمنح لمؤسسات ذات مصلحة عامة يعينها وزير المالية.
- الفصل 56ان التكاليف المالية المترتبة عن السلفات المبرمة تدمج وجوبا في ثمن تكلفة البناءات.
- الفصل 57تحدد كيفيات تطبيق هذا الجزء بموجب قرار يصدره وزير المالية.