قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة (رقم 42.12)
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :
- –الوضعية المتعلقة بالأداة المالية الآجلة : مبلغ معاملة على الأداة المالية الآجلة؛
- –الوضعية الصافية المتعلقة بالأداة المالية الآجلة : الرصيد الناتج عن مقاصة بين وضعيات شراء أداة مالية آجلة ووضعيات بيعها.
ويمكن أن تكون الوضعية الصافية وضعية صافية عند الشراء عندما تفوق وضعيات الشراء وضعيات البيع أو وضعية صافية عند البيع في حالة العكس؛
- –وضعية صافية لحساب العملاء : مجموع الوضعيات الصافية لحساب العملاء لكل أداة مالية آجلة؛
- –وضعية صافية للحساب الخاص : مجموع الوضعيات الصافية للحساب الخاص للعضو المكلف بالمقاصة لكل أداة مالية آجلة؛
- –الأصول السائلة : هي الأصول التي يمكن تحويلها نقدا بسهولة دون التأثير بشكل كبير على قيمتها. وتشمل على الخصوص :
- –الأموال المودعة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة؛
- –سندات ديون صادرة أو مضمونة من قبل الدولة؛
- –سندات القرض المؤمنة؛
- –سندات القرض وأوراق الخزينة؛
- –السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
المادة الثانية
يجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستثناء البنوك المعتمدة أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
- –نسبة تغطية المخاطر، تساوي النسبة بين، في البسط مجموع مبالغ المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالمقاصة بالوضعيات الصافية المتخذة لحسابه الخاص ولحساب عملائه، وفي المقام مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالمقاصة.
يجب أن تكون النسبة المذكورة باستمرار أقل من أو تساوي 100 %؛
- –نسبة تغطية وضعية صافية لحساب خاص على نفس الأداة، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الوضعية الصافية للحساب الخاص على الأداة المالية الآجلة على سهم، وفي المقام مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالمقاصة.
يجب أن تكون النسبة المذكورة باستمرار أقل من أو تساوي 40 %؛
- –نسبة تغطية وضعية صافية لعميل، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الوضعية الصافية لكل عميل، وفي المقام مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالمقاصة.
يجب أن تكون النسبة المذكورة باستمرار أقل من أو تساوي 25 %؛
- –نسبة السيولة للأصول، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الأصول السائلة التي في حوزة العضو المكلف بالمقاصة وفي المقام مبلغ نفقات التسيير السنوية للعضو المذكور.
يجب أن تكون النسبة المذكورة أكبر من أو تساوي 50 %؛
- –النسبة الدنيا للأموال الذاتية الصافية، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالمقاصة وفي المقام مبلغ رأسماله الأدنى.
يجب أن تكون النسبة المذكورة أكبر من أو تساوي 100.%
المادة الثالثة
تساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالمقاصة والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
- –الوضعية الصافية لحساب العملاء، مضروب في 0.6 %؛
- –الوضعية الصافية للحساب الخاص، مضروب في 6%.
المادة الرابعة
تشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
- –رأسمال الشركة؛
- –علاوات الإصدار والإدماج والحصص؛
- –فوارق إعادة التقييم؛
- –الاحتياطيات؛
- –المبالغ المرحلة من جديد في رصيد دائن (الفائض المرحل) ؛
- –المخصصات المقننة.
ويطرح من مجموع العناصر المذكورة أعلاه عند الاقتضاء مجموع ما يلي :
- –مبلغ رأس المال المكتتب وغير المطالب به؛
- –النتيجة المؤقتة للسنة المحاسبية الجارية إن كان فيها عجز؛
- –المبالغ المرحلة من جديد في رصيد مدين (العجر المرحل) ؛
- –النتيجة الصافية قيد الإرصاد أو التخصيص في رصيد مدين؛
- –الأصول الثابتة معدومة القيمة الصافية من الاستهلاكات؛
- –الأصول الثابتة غير المادية الصافية من الاستهلاكات والمخصصات لمواجهة تدني القيمة؛
- –سندات التوظيف ومساهمة العضو المكلف بالمقاصة وشركاته التابعة، في رأسمال أعضاء آخرين مكلفين بالمقاصة والصافية من المخصصات لمواجهة تدني القيمة؛
- –سندات التوظيف في حيازة العضو المكلف بالمقاصة في شركات مساهمة في رأسماله؛
- –التسبيقات الممنوحة للمساهمين؛
- –ناقص القيمة الصافي المحتمل بالنسبة لجميع العمليات غير المدمجة بعد في النتيجة المؤقتة.
المادة الخامسة
يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
المادة السادسة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 24 من رجب 1445 (5 فبراير 2024).
الإمضاء: نادية فتاح