مادةmadda
FR

ف 1يراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :

  1. –الوضعية المتعلقة بالأداة المالية الآجلة : مبلغ معاملة على الأداة المالية الآجلة؛
  2. –الوضعية الصافية المتعلقة بالأداة المالية الآجلة : الرصيد الناتج عن مقاصة بين وضعيات شراء أداة مالية آجلة ووضعيات بيعها.

ف 2ويمكن أن تكون الوضعية الصافية وضعية صافية عند الشراء عندما تفوق وضعيات الشراء وضعيات البيع أو وضعية صافية عند البيع في حالة العكس؛

  1. –وضعية صافية لحساب العملاء : مجموع الوضعيات الصافية لحساب العملاء لكل أداة مالية آجلة؛
  2. –وضعية صافية للحساب الخاص : مجموع الوضعيات الصافية للحساب الخاص للعضو المكلف بالمقاصة لكل أداة مالية آجلة؛
  3. –الأصول السائلة : هي الأصول التي يمكن تحويلها نقدا بسهولة دون التأثير بشكل كبير على قيمتها. وتشمل على الخصوص :
  4. –الأموال المودعة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة؛
  5. –سندات ديون صادرة أو مضمونة من قبل الدولة؛
  6. –سندات القرض المؤمنة؛
  7. –سندات القرض وأوراق الخزينة؛
  8. –السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 42.12 — madda.ma

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 290.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 42.12)

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :
  2. المادة الثانيةيجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستثناء البنوك المعتمدة أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
  3. المادة الثالثةتساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالمقاصة والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
  4. المادة الرابعةتشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
  5. المادة الخامسةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
  6. المادة السادسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد