المادة الأولى
ف 1يراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :
- –الوضعية المتعلقة بالأداة المالية الآجلة : مبلغ معاملة على الأداة المالية الآجلة؛
- –الوضعية الصافية المتعلقة بالأداة المالية الآجلة : الرصيد الناتج عن مقاصة بين وضعيات شراء أداة مالية آجلة ووضعيات بيعها.
ف 2ويمكن أن تكون الوضعية الصافية وضعية صافية عند الشراء عندما تفوق وضعيات الشراء وضعيات البيع أو وضعية صافية عند البيع في حالة العكس؛
- –وضعية صافية لحساب العملاء : مجموع الوضعيات الصافية لحساب العملاء لكل أداة مالية آجلة؛
- –وضعية صافية للحساب الخاص : مجموع الوضعيات الصافية للحساب الخاص للعضو المكلف بالمقاصة لكل أداة مالية آجلة؛
- –الأصول السائلة : هي الأصول التي يمكن تحويلها نقدا بسهولة دون التأثير بشكل كبير على قيمتها. وتشمل على الخصوص :
- –الأموال المودعة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة؛
- –سندات ديون صادرة أو مضمونة من قبل الدولة؛
- –سندات القرض المؤمنة؛
- –سندات القرض وأوراق الخزينة؛
- –السندات التي تصدرها هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 42.12 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 290.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 42.12)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :
- المادة الثانيةيجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستثناء البنوك المعتمدة أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
- المادة الثالثةتساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالمقاصة والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
- المادة الرابعةتشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
- المادة الخامسةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
- المادة السادسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.