مادةmadda
FR

ف 1يجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستثناء البنوك المعتمدة أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:

  1. –نسبة تغطية المخاطر، تساوي النسبة بين، في البسط مجموع مبالغ المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالمقاصة بالوضعيات الصافية المتخذة لحسابه الخاص ولحساب عملائه، وفي المقام مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالمقاصة.

ف 2يجب أن تكون النسبة المذكورة باستمرار أقل من أو تساوي 100 %؛

  1. –نسبة تغطية وضعية صافية لحساب خاص على نفس الأداة، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الوضعية الصافية للحساب الخاص على الأداة المالية الآجلة على سهم، وفي المقام مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالمقاصة.

ف 3يجب أن تكون النسبة المذكورة باستمرار أقل من أو تساوي 40 %؛

  1. –نسبة تغطية وضعية صافية لعميل، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الوضعية الصافية لكل عميل، وفي المقام مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالمقاصة.

ف 4يجب أن تكون النسبة المذكورة باستمرار أقل من أو تساوي 25 %؛

  1. –نسبة السيولة للأصول، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الأصول السائلة التي في حوزة العضو المكلف بالمقاصة وفي المقام مبلغ نفقات التسيير السنوية للعضو المذكور.

ف 5يجب أن تكون النسبة المذكورة أكبر من أو تساوي 50 %؛

  1. –النسبة الدنيا للأموال الذاتية الصافية، تساوي النسبة بين، في البسط مبلغ الأموال الذاتية الصافية للعضو المكلف بالمقاصة وفي المقام مبلغ رأسماله الأدنى.

ف 6يجب أن تكون النسبة المذكورة أكبر من أو تساوي 100.%

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 42.12 — madda.ma

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة (رقم 42.12)

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :
  2. المادة الثانيةيجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستثناء البنوك المعتمدة أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
  3. المادة الثالثةتساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالمقاصة والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
  4. المادة الرابعةتشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
  5. المادة الخامسةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
  6. المادة السادسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد