مادةmadda
FR

ف 1تشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:

  1. –رأسمال الشركة؛
  2. –علاوات الإصدار والإدماج والحصص؛
  3. –فوارق إعادة التقييم؛
  4. –الاحتياطيات؛
  5. –المبالغ المرحلة من جديد في رصيد دائن (الفائض المرحل) ؛
  6. –المخصصات المقننة.

ف 2ويطرح من مجموع العناصر المذكورة أعلاه عند الاقتضاء مجموع ما يلي :

  1. –مبلغ رأس المال المكتتب وغير المطالب به؛
  2. –النتيجة المؤقتة للسنة المحاسبية الجارية إن كان فيها عجز؛
  3. –المبالغ المرحلة من جديد في رصيد مدين (العجر المرحل) ؛
  4. –النتيجة الصافية قيد الإرصاد أو التخصيص في رصيد مدين؛
  5. –الأصول الثابتة معدومة القيمة الصافية من الاستهلاكات؛
  6. –الأصول الثابتة غير المادية الصافية من الاستهلاكات والمخصصات لمواجهة تدني القيمة؛
  7. –سندات التوظيف ومساهمة العضو المكلف بالمقاصة وشركاته التابعة، في رأسمال أعضاء آخرين مكلفين بالمقاصة والصافية من المخصصات لمواجهة تدني القيمة؛
  8. –سندات التوظيف في حيازة العضو المكلف بالمقاصة في شركات مساهمة في رأسماله؛
  9. –التسبيقات الممنوحة للمساهمين؛
  10. –ناقص القيمة الصافي المحتمل بالنسبة لجميع العمليات غير المدمجة بعد في النتيجة المؤقتة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 42.12 — madda.ma

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 290.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 42.12)

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :
  2. المادة الثانيةيجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستثناء البنوك المعتمدة أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
  3. المادة الثالثةتساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالمقاصة والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
  4. المادة الرابعةتشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
  5. المادة الخامسةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
  6. المادة السادسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد