المادة الرابعة
ف 1تشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
- –رأسمال الشركة؛
- –علاوات الإصدار والإدماج والحصص؛
- –فوارق إعادة التقييم؛
- –الاحتياطيات؛
- –المبالغ المرحلة من جديد في رصيد دائن (الفائض المرحل) ؛
- –المخصصات المقننة.
ف 2ويطرح من مجموع العناصر المذكورة أعلاه عند الاقتضاء مجموع ما يلي :
- –مبلغ رأس المال المكتتب وغير المطالب به؛
- –النتيجة المؤقتة للسنة المحاسبية الجارية إن كان فيها عجز؛
- –المبالغ المرحلة من جديد في رصيد مدين (العجر المرحل) ؛
- –النتيجة الصافية قيد الإرصاد أو التخصيص في رصيد مدين؛
- –الأصول الثابتة معدومة القيمة الصافية من الاستهلاكات؛
- –الأصول الثابتة غير المادية الصافية من الاستهلاكات والمخصصات لمواجهة تدني القيمة؛
- –سندات التوظيف ومساهمة العضو المكلف بالمقاصة وشركاته التابعة، في رأسمال أعضاء آخرين مكلفين بالمقاصة والصافية من المخصصات لمواجهة تدني القيمة؛
- –سندات التوظيف في حيازة العضو المكلف بالمقاصة في شركات مساهمة في رأسماله؛
- –التسبيقات الممنوحة للمساهمين؛
- –ناقص القيمة الصافي المحتمل بالنسبة لجميع العمليات غير المدمجة بعد في النتيجة المؤقتة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من القانون رقم 42.12 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 290.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 42.12)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :
- المادة الثانيةيجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستثناء البنوك المعتمدة أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
- المادة الثالثةتساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالمقاصة والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
- المادة الرابعةتشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
- المادة الخامسةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
- المادة السادسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.