مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 24 من رجب 1445 (5 فبراير 2024).

ف 3الإمضاء: نادية فتاح

طريقة الإحالةالمادة السادسة من القانون رقم 42.12 — madda.ma

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 290.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 42.12)

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :
  2. المادة الثانيةيجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستثناء البنوك المعتمدة أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
  3. المادة الثالثةتساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالمقاصة والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
  4. المادة الرابعةتشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
  5. المادة الخامسةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
  6. المادة السادسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد