المادة الخامسة
يجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 42.12 — madda.ma
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 290.24 بتحديد القواعد الاحترازية الواجب التقيد بها من قبل الأعضاء المكلفين بالمقاصة. وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 42.12)
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القرار بالعبارات التالية :
- المادة الثانيةيجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة باستثناء البنوك المعتمدة أن يقوموا بحساب وأن يتقيدوا باستمرار بالنسب التالية:
- المادة الثالثةتساوي المخاطر التي يتعرض لها العضو المكلف بالمقاصة والمأخوذة بعين الاعتبار في حساب نسبة تغطية المخاطر مجموع:
- المادة الرابعةتشمل الأموال الذاتية الصافية التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب مقام النسب المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه ما يلي:
- المادة الخامسةيجب على الأعضاء المكلفين بالتداول والمقاصة التقيد بجميع القواعد الاحترازية التي تسري على كل من الأعضاء المكلفين بالتداول والأعضاء المكلفين بالمقاصة.
- المادة السادسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.