الباب الثاني: تأمين المسؤولية المدنية العشرية
المادة الثامنة
من قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3201.24 يتعلق بتأمينات البناء وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 17.99)
تطبيقا لأحكام المادة 157-12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين متعلق "بضمان المسؤولية المدنية العشرية"، يحدد هذا الخلوص عن كل منشأة، حسب ما يلي:
- أ)نسبة من مبلغ الأضرار شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة 7%؛ أو
- ب)مبلغ جزافي شريطة أن لا يتجاوز:
- –خمسين ألف (50.000) درهم، عندما يقل مبلغ أشغال البناء عن خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ أو
- –مائة ألف (100.000) درهم، عندما يفوق أو يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ أو
- ج)الحد الأقصى من بين المبلغين المحددين وفق البندين أ) وب) أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثامنة من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الثاني: تأمين المسؤولية المدنية العشرية
المادة السادسة – المادة التاسعة- المادة السادسةعلاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157-11 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن أن ينص عقد التأمين بالنسبة "لضمان المسؤولية المدني
- المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 157-12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يساوي المبلغ الأدنى لسقف "ضمان المسؤولية المدنية العشرية"، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين:
- المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 157-12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين متعلق "بضمان المسؤولية المدنية العشرية"، يحدد هذا الخلوص عن
- المادة التاسعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.