مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادة 157-12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين متعلق "بضمان المسؤولية المدنية العشرية"، يحدد هذا الخلوص عن كل منشأة، حسب ما يلي:

  1. أ)نسبة من مبلغ الأضرار شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة 7%؛ أو
  2. ب)مبلغ جزافي شريطة أن لا يتجاوز:
  3. –خمسين ألف (50.000) درهم، عندما يقل مبلغ أشغال البناء عن خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ أو
  4. –مائة ألف (100.000) درهم، عندما يفوق أو يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ أو
  5. ج)الحد الأقصى من بين المبلغين المحددين وفق البندين أ) وب) أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تأمين المسؤولية المدنية العشرية

المادة السادسة – المادة التاسعة
  1. المادة السادسةعلاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157-11 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن أن ينص عقد التأمين بالنسبة "لضمان المسؤولية المدني
  2. المادة السابعةتطبيقا لأحكام المادة 157-12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يساوي المبلغ الأدنى لسقف "ضمان المسؤولية المدنية العشرية"، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين:
  3. المادة الثامنةتطبيقا لأحكام المادة 157-12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين متعلق "بضمان المسؤولية المدنية العشرية"، يحدد هذا الخلوص عن
  4. المادة التاسعةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 9 مواد