مادة madda
قانون رقم 17.99

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3201.24 يتعلق بتأمينات البناء وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 17.99)

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية يتعلق بتأمينات البناء

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

علاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157-2 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يمكن أن ينص عقد تأمين مخاطر الورش بالنسبة "لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة" على استثناء للتأمين أو عدة استثناءات من بين تلك المشار إليها بعده:

  1. 1-الأضرار والخسائر الناتجة عن خطإ متعمد أو تدليسي للمؤمن له؛
  2. 2-الأضرار والخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني الصادرة عن مكتب المراقبة والتي تم تبليغها بصفة قانونية إلى صاحب المشروع في حالة ما إذا لم يتم رفع تلك التحفظات؛
  3. 3-الأضرار اللامادية والخسائر أو الذعائر المستحقة الناتجة عن تأخير تسلم المنشأة أو عدم مراعاة الآجال، سواء ترتبت أو لم تترتب عن واقعة مضمونة؛
  4. 4-الأضرار والخسائر اللاحقة بالملفات والمخططات والرسومات والأرشيفات كيفما كانت طبيعتها المتعلقة بالمنشأة وكذلك القوالب والنماذج؛
  5. 5-الأضرار والخسائر اللاحقة بالأموال المتواجدة خارج محيط الورش؛
  6. 6-الأضرار اللاحقة بالبنايات القائمة ومحتواها والمنقولات الموجودة بداخلها وكذا بأجزاء المنشأة التي سبق تسلمها. ويطبق أيضا هذا الاستثناء على الأضرار اللاحقة بأجزاء المنشأة بعد حيازتها أو شغلها. بالنسبة للمنشآت الصناعية، يطبق هذا الاستثناء أيضا على الأضرار اللاحقة بأجزاء المنشأة التي وضعت في الخدمة أو للاستغلال؛
  7. 7-الأضرار اللاحقة بالمستودعات المخصصة لحفظ معدات البناء وكذا الأضرار اللاحقة بالمرافق المؤقتة التي لا تشكل جزءا من المنشأة أو غير المعدة لأن تكون مدرجة فيها؛
  8. 8-الأضرار اللاحقة بالمردومات غير المتراصة؛
  9. 9-الأضرار اللاحقة بالمنشأة الناتجة عن توقف الأشغال لأكثر من خمسة وأربعين (45) يوما، باستثناء التوقف الناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو تقلبات الجو التي تحول دون المتابعة الفعلية للأشغال، التوقفات أثناء الليل والتوقفات بسبب أيام العطل والعطل المؤدى عنها وتلك المنصوص عليها في جدول الأشغال. لا يطبق هذا الاستثناء أيضا عندما يوافق المؤمن كتابيا على هذا التوقف؛
  10. 10-مصاريف حقن التربة غير المستقرة، كيفما كانت طبيعة هذه المصاريف، وأشغال السلامة أو تدعيم التربة عندما يصرح المكتتب، في الشروط الخاصة، أنها لا تشكل جزءا من الأشغال المنصوص عليها لإنجاز المنشأة؛
  11. 11-المصاريف المتعلقة بالتجهيزات الإضافية الضرورية لصرف المياه الناتجة عن السيلان السطحي أو عن المياه الجوفية؛
  12. 12-مصاريف إزالة الأنقاض بسبب انزلاق التربة اللاحق بمنحدر الحفر أو بمنحدراته أو بمناطق أخرى مجهزة، التي تفوق المصاريف المدفوعة لأشغال نقل وركم التراب المنجزة مسبقا داخل الجزء المتضرر من الانزلاق وكذا المصاريف المؤداة لإصلاح المنحدرات المتآكلة أو المناطق الأخرى المجهزة؛
  13. 13-المصاريف المدفوعة لاستبدال المعدات أو المواد المعيبة أو هما معا ولتدارك أو إصلاح العيوب أو التصميم المعيب أو هما معا. غير أن هذا الاستثناء يقتصر على الأشياء المتضررة مباشرة ولا ينطبق على الخسائر والأضرار التي لحقت بالأشياء بسبب حادث ناتج عن هذه المواد المعيبة أو العيوب أو التصميم المعيب أو هم جميعا؛
  14. 14-ضياع البيانات الإلكترونية أو الإضرار بها أو إتلافها أو تحريفها أو حذفها أو فقدان استعمال أو انخفاض وظائف الأنظمة المعلوماتية أو المعدات المعلوماتية أو البرامج أو البرمجيات أو البيانات أو دلائل البيانات أو الشرائح أو الدوائر المندمجة أو آليات مماثلة.

غير أنه إذا نتج عن إحدى الحالات السابقة أضرار مادية بالمنشأة أو بمواد البناء أو بالمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، فإن التأمين يغطي هذه الأضرار شريطة أن لا تكون هذه الأضرار ناتجة عن جريمة إلكترونية؛

  1. 15-الأضرار والخسائر الناجمة عن جريمة إلكترونية.

المادة الثانية

تطبيقا لأحكام المادة 157-3 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يساوي المبلغ الأدنى لسقف "ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين:

  1. –مبلغ أشغال البناء عندما يقل هذا الأخير عن خمسمائة مليون )500.000.000( درهم؛
  2. –خمسمائة مليون (500.000.000) درهم عندما يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم أو يتجاوزه.

غير أنه، عندما يضمن العقد مجموعة من المنشآت برسم "ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، يساوي المبلغ الأدنى لسقف ضمان الأضرار:

  1. –مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه عندما يقل هذا المجموع عن مبلغ مليار )1.000.000.000( درهم؛
  2. –مليار (1.000.000.000) درهم عندما يساوي مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه مليار (1.000.000.000) درهم أو يتجاوزه.

المادة الثالثة

تطبيقا لأحكام المادة 157-3 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين متعلق "بضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، يحدد هذا الخلوص، عن كل منشأة وعن كل حادث، حسب ما يلي:

  1. أ)نسبة من مبلغ الأضرار شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة 7%؛ أو
  2. ب)مبلغ جزافي شريطة أن لا يتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم؛ أو
  3. ج)الحد الأقصى من بين المبلغين المحددين وفق البندين أ) وب) أعلاه.

المادة الرابعة

تطبيقا لأحكام المادة 157-6 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يحدد المبلغ الأدنى "لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش"، عن كل واقعة وعن كل ورش، في:

  1. –50 %من مبلغ أشغال البناء دون أن يقل عن أربعة ملايين )4.000.000( درهم ودون أن يفوق أربعين مليون (40.000.000) درهم، بالنسبة للأضرار اللاحقة بالأغيار؛
  2. –أربعة ملايين (4.000.000) درهم بالنسبة للأضرار اللاحقة بالمنشأة.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 157-6 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين برسم "ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش"، لا يمكن أن يتجاوز هذا الخلوص:

  1. –خمسين ألف (50.000) درهم بالنسبة للأضرار المادية؛
  2. –ألف (1.000) درهم بالنسبة للأضرار البدنية.

المادة السادسة

علاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157-11 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يمكن أن ينص عقد التأمين بالنسبة "لضمان المسؤولية المدنية العشرية" على استثناء للتأمين أو عدة استثناءات من بين تلك المشار إليها بعده:

  1. 1-الأضرار والخسائر الناتجة عن خطإ متعمد أو تدليسي للمؤمن له؛
  2. 2-كل ضرر لاحق بالأشغال الثانوية أو بكل جزء آخر من المنشأة والذي لا ينتج عن انهيار أو خطر واضح بانهيار المنشأة؛
  3. 3-الأضرار الناجمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن حريق أو انفجار إلا إذا كان الحريق أو الانفجار ناتج عن حادث مضمون في العقد؛
  4. 4-الأضرار الناجمة عن الفيضانات أو الزلازل أو وقائع طبيعية أخرى؛
  5. 5-الأضرار الناتجة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للانفجارات أو انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبثقة من تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية وكذا الآثار الإشعاعية الناجمة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات؛
  6. 6-الأضرار الناجمة عن آثار غياب صيانة المنشأة وتجهيزاتها أو عن استخدامها غير المألوف؛
  7. 7-الأضرار اللامادية، سواء ترتبت أو لم تترتب عن واقعة مضمونة؛
  8. 8-الأضرار الناجمة عن العواقب المالية للالتزام التعاقدي الذي يتجاوز نطاق المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
  9. 9-الأضرار الناجمة عن اقتصاد تعسفي في تكلفة الأشغال عندما يكون هذا الاقتصاد التعسفي بفعل صاحب المشروع أو طبقا لتعليماته أو بعلمه ما عدا إذا أثيرت المسؤولية المدنية العشرية للمؤمن له طبقا للفصل 769 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود؛
  10. 10-الأضرار اللاحقة بالمنشأة نتيجة أشغال تغيير أو تعلية هذه المنشأة؛
  11. 11-الأضرار الناجمة عن تحركات أرضية بسبب الاستغلالات المنجمية، ما عدا إذا أثيرت المسؤولية المدنية العشرية للمؤمن له طبقا للفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر؛
  12. 12-الأضرار التي تتسبب فيها استعمال مواد أو طرق جديدة في البناء، شريطة أن يثبت المؤمن الطابع الجديد للطرق أو المواد المستعملة.

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام المادة 157-12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يساوي المبلغ الأدنى لسقف "ضمان المسؤولية المدنية العشرية"، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين:

  1. –مبلغ أشغال البناء عندما يقل هذا الأخير عن خمسمائة مليون )500.000.000( درهم؛
  2. –خمسمائة مليون (500.000.000) درهم عندما يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم أو يتجاوزه.

غير أنه، عندما يضمن العقد مجموعة من المنشآت برسم "ضمان المسؤولية المدنية العشرية"، يساوي المبلغ الأدنى لسقف ضمان الأضرار:

  1. –مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه عندما يقل هذا المجموع عن مبلغ مليار )1.000.000.000( درهم؛
  2. –مليار (1.000.000.000) درهم عندما يساوي مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه مليار (1.000.000.000) درهم أو يتجاوزه.

المادة الثامنة

تطبيقا لأحكام المادة 157-12 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين متعلق "بضمان المسؤولية المدنية العشرية"، يحدد هذا الخلوص عن كل منشأة، حسب ما يلي:

  1. أ)نسبة من مبلغ الأضرار شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة 7%؛ أو
  2. ب)مبلغ جزافي شريطة أن لا يتجاوز:
  3. –خمسين ألف (50.000) درهم، عندما يقل مبلغ أشغال البناء عن خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ أو
  4. –مائة ألف (100.000) درهم، عندما يفوق أو يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ أو
  5. ج)الحد الأقصى من بين المبلغين المحددين وفق البندين أ) وب) أعلاه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1446 (20 ديسمبر 2024).

الإمضاء: نادية فتاح.