الباب الأول: تأمين مخاطر الورش
المادة الثالثة
من قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3201.24 يتعلق بتأمينات البناء وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 17.99)
تطبيقا لأحكام المادة 157-3 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين متعلق "بضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، يحدد هذا الخلوص، عن كل منشأة وعن كل حادث، حسب ما يلي:
- أ)نسبة من مبلغ الأضرار شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة 7%؛ أو
- ب)مبلغ جزافي شريطة أن لا يتجاوز عشرين ألف (20.000) درهم؛ أو
- ج)الحد الأقصى من بين المبلغين المحددين وفق البندين أ) وب) أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الأول: تأمين مخاطر الورش
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىعلاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157-2 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يمكن أن ينص عقد تأمين مخاطر الورش بالنسبة "لضمان ال
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 157-3 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يساوي المبلغ الأدنى لسقف "ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين:
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 157-3 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين متعلق "بضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، يحدد هذا الخلوص، عن ك
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 157-6 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يحدد المبلغ الأدنى "لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش"، عن كل واقعة وعن كل ورش، في:
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 157-6 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين برسم "ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش"، لا يمكن أن يتج