الباب الأول: تأمين مخاطر الورش
المادة الثانية
من قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3201.24 يتعلق بتأمينات البناء وزيرة الاقتصاد والمالية (رقم 17.99)
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 157-3 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يساوي المبلغ الأدنى لسقف "ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين:
- –مبلغ أشغال البناء عندما يقل هذا الأخير عن خمسمائة مليون )500.000.000( درهم؛
- –خمسمائة مليون (500.000.000) درهم عندما يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم أو يتجاوزه.
ف 2غير أنه، عندما يضمن العقد مجموعة من المنشآت برسم "ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، يساوي المبلغ الأدنى لسقف ضمان الأضرار:
- –مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه عندما يقل هذا المجموع عن مبلغ مليار )1.000.000.000( درهم؛
- –مليار (1.000.000.000) درهم عندما يساوي مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه مليار (1.000.000.000) درهم أو يتجاوزه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الأول: تأمين مخاطر الورش
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىعلاوة على الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 157-2 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يمكن أن ينص عقد تأمين مخاطر الورش بالنسبة "لضمان ال
- المادة الثانيةتطبيقا لأحكام المادة 157-3 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يساوي المبلغ الأدنى لسقف "ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين:
- المادة الثالثةتطبيقا لأحكام المادة 157-3 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين متعلق "بضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة"، يحدد هذا الخلوص، عن ك
- المادة الرابعةتطبيقا لأحكام المادة 157-6 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، يحدد المبلغ الأدنى "لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش"، عن كل واقعة وعن كل ورش، في:
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 157-6 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، عندما ينص عقد التأمين على خلوص تأمين برسم "ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش"، لا يمكن أن يتج