مادةmadda
FR
الملحق رقم 1 الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بالتأمين الإجباري »مخاطر الورش«القسم الثاني: ضمانات العقدالباب الأول: الأضرار اللاحقة بالمنشأة

المادة 3

موضوع » ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة«

من قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» . (رقم 17.99)

ف 1مع مراعاة استثناءات التأمين المنصوص عليها في المادة 4 بعده وكذا حدود الضمان المنصوص عليها في المادة 6 أدناه، تضمن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بعده ب » المؤمن« برسم » ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة « تعويض الأضرار اللاحقة بالمنشأة وكذا مواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في هذه الأخيرة.

ف 2كما يغطي الضمان مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا بسبب حادث مضمون برسم الفقرة السابقة.

ف 3المادة 4 :استثناءات من التأمين دون الإخلال بأحكام المادة 18 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تستثنى من »ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة « :

ف 41-الأضرار والخسائر الناتجة عن خطإ متعمد أو تدليسي للمؤمن له؛

ف 52-الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلازل أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات؛

ف 63-الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب؛

ف 74-الأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية؛

ف 85-الأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أو الأكسدة أو التآكل؛

ف 96-الأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن عاصفة؛

ف 107-الأضرار والخسائر الناجمة عن الإصلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا؛

ف 118-الخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر؛

ف 129-الأضرار والخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني الصادرة عن مكتب المراقبة والتي تم تبليغها بصفة قانونية إلى صاحب المشروع في حالة ما إذا لم يتم رفع تلك التحفظات؛

ف 1310-الأضرار اللامادية والخسائر أو الذعائر المستحقة الناتجة عن تأخير تسلم المنشأة أو عدم مراعاة الآجال، سواء ترتبت أو لم تترتب عن واقعة مضمونة؛

ف 1411-الأضرار والخسائر اللاحقة بالملفات والمخططات والرسومات والأرشيفات كيفما كانت طبيعتها المتعلقة بالمنشأة وكذلك القوالب والنماذج؛

ف 1512-الأضرار والخسائر اللاحقة بالأموال المتواجدة خارج محيط الورش؛

ف 1613-الأضرار اللاحقة بالبنايات القائمة ومحتواها والمنقولات الموجودة بداخلها وكذا بأجزاء المنشأة التي سبق تسلمها. ويطبق أيضا هذا الاستثناء على الأضرار اللاحقة بأجزاء المنشأة بعد حيازتها أوشغلها. بالنسبة للمنشآت الصناعية، يطبق هذا الاستثناء أيضا على الأضرار اللاحقة بأجزاء المنشأة التي وضعت في الخدمة أو للاستغلال؛

ف 1714-الأضرار اللاحقة بالمستودعات المخصصة لحفظ معدات البناء وكذا الأضرار اللاحقة بالمرافق المؤقتة التي لا تشكل جزءا من المنشأة أو غير المعدة لأن تكون مدرجة فيها؛

ف 1815-الأضرار اللاحقة بالمردومات غير المتراصة؛

ف 1916-الأضرار اللاحقة بالمنشأة الناتجة عن توقف الأشغال لأكثر من خمسة وأربعين

ف 20(45) يوما، باستثناء التوقف الناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو تقلبات الجو التي تحول دون المتابعة الفعلية للأشغال، التوقفات أثناء الليل والتوقفات بسبب أيام العطل والعطل المؤدى عنها، وتلك المنصوص عليها في جدول الأشغال. لا يطبق هذا الاستثناء أيضا عندما يوافق المؤمن كتابيا على هذا التوقف؛

ف 2117-مصاريف حقن التربة غير المستقرة، كيفما كانت طبيعة هذه المصاريف، وأشغال السلامة أو تدعيم التربة عندما يصرح المكتتب، في الشروط الخاصة، أنها لا تشكل جزءا من الأشغال المنصوص علها لإنجاز المنشأة؛

ف 2218-المصاريف المتعلقة بالتجهيزات الإضافية الضرورية لصرف المياه الناتجة عن السيلان السطحي أو عن المياه الجوفية؛

ف 2319-مصاريف إزالة الأنقاض بسبب انزلاق التربة اللاحق بمنحدر الحفر أو بمنحدراته أو بمناطق أخرى مجهزة، التي تفوق المصاريف المدفوعة لأشغال نقل وركم التراب المنجزة مسبقا داخل الجزء المتضرر من الانزلاق وكذا المصاريف المؤداة لإصلاح المنحدرات المتآكلة أو المناطق الأخرى المجهزة؛

ف 2420-المصاريف المدفوعة لاستبدال المعدات أو المواد المعيبة أو هما معا ولتدارك أو إصلاح العيوب أو التصميم المعيب أو هما معا. غير أن هذا الاستثناء يقتصر على الأشياء المتضررة مباشرة ولا ينطبق على الخسائر والأضرار التي لحقت بالأشياء بسبب حادث ناتج عن هذه المواد المعيبة أو العيوب أو التصميم المعيب أو هم جميعا؛

ف 2521-ضياع البيانات الإلكترونية أو الإضرار بها أو إتلافها أو تحريفها أو حذفها أو فقدان استعمال أو انخفاض وظائف الأنظمة المعلوماتية أو المعدات المعلوماتية أو البرامج أو البرمجيات أو البيانات أو دلائل البيانات أو الشرائح أو الدوائر المندمجة أو آليات مماثلة. غير أنه إذا نتج عن إحدى الحالات السابقة أضرار مادية بالمنشأة أو بمواد البناء أو بالمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، فإن التأمين يغطي هذه الأضرار شريطة أن لا تكون هذه الأضرار ناتجة عن جريمة إلكترونية؛

ف 2622-الأضرار والخسائر الناجمة عن جريمة إلكترونية.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الباب الأول: الأضرار اللاحقة بالمنشأة

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3موضوع » ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة«
  2. المادة 5الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل
  3. المادة 7خلوص التأمين
فهرس النص كاملا · 18 مادة