قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» . (رقم 17.99)
فهرس النص · 18 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 248 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، تحدد:
1-الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بالتأمين الإجباري »مخاطر الورش« المنصوص عليه في المادة 157-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، في الملحق 1 بهذا القرار؛
2-الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بالتأمين الإجباري »المسؤولية المدنية العشرية« المنصوص عليه في المادة 157-10 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، في الملحق 2 بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من جمادى الآخرة 1446(20 ديسمبر 2024).
الإمضاء: نادية فتاح.
المادة الأولى
يخضع عقد تأمين »مخاطر الورش« لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون المذكور وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2 :تعاريف يراد بما يلي في مدلول هذا العقد:
المؤمن له: بالنسبة »لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 157-1 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر: صاحب المشروع.
بالنسبة »لضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش« المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 157-1 المذكورة: صاحب المشروع، المهندس المعماري، المهندس وكذا كل شخص أبرم مع صاحب المشروع عقد إجارة الصنعة حسب مدلول الفقرة الثانية من الفصل 723 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل.
المكتتب: الشخص الذاتي أو الاعتباري، المعين في الشروط الخاصة، الذي يبرم عقد التأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بأداء قسط التأمين.
صاحب المشروع: الشخص الذاتي أو الاعتباري، المعين في الشروط الخاصة، الذي ينجز أو تنجز الأشغال لحسابه أو الذي يقوم بحيازة المنشأة بعد نهاية الأشغال بها، وكذا كل من يمكن أن يصبح مالك المنشأة قبل تسلمها.
الضرر اللامادي: كل ضرر غير الضرر البدني أو المادي، لاسيما:
- –الخسائر غير المباشرة كيفما كانت طبيعتها، بما في ذلك البطالة؛
- –كل خسارة مالية ناتجة عن فقدان الانتفاع بالحق أو عن انقطاع الخدمة المقدمة من طرف شخص أو أموال منقولة أو عقارية أو عن خسارة ربح أو عن زيادة تكلفة الأشغال على إثر حادث؛
- –عدم كفاية المردودية؛
- –الأضرار الناتجة عن تعديل عقد الأشغال أو إلغائه؛
- –عدم صلاحية المنشأة أو جزء منها للاستعمال المخصصة له.
خلوص التأمين: مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث.
الأغيار: كل شخص غير الأشخاص التالي بيانهم:
- 1°صاحب المشروع؛
- 2°المهندس والمهندس المعماري وكل شخص أبرم مع صاحب المشروع عقد إجارة الصنعة أو عقد تقديم خدمة ماعدا عقد الشغل وكذا المناولين المتدخلين في الورش؛
- 3°الممثلين القانونيين للأشخاص الاعتباريين المشار إليهم في البندين 1° و 2° أعلاه؛
- 4°أجراء أو مأموري الأشخاص المشار إليهم في البندين 1° و 2° أعلاه بالنسبة للأضرار البدنية وذلك أثناء مزاولة مهامهم.
البنايات القائمة ومحتواها والمنقولات الموجودة بداخلها: الأجزاء القائمة قبل اكتتاب عقد تأمين المنشأة وكذا جزء البناية المجاورة التي يملكها صاحب المشروع والتي تنفذ الأشغال فوقها أو تحتها أو بجانبها في إطار عملية بناء المنشأة المؤمن عليها.
المبلغ المؤقت لأشغال البناء: المبلغ المحدد في الشروط الخاصة، والذي يساوي مجموع مبلغ البناء بما في ذلك مواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة وجميع الرسوم ومصاريف النقل والمصاريف الجمركية وأتعاب المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات.
المبلغ النهائي لأشغال البناء: المبلغ المحدد في الكشف العام النهائي.
المادة 3موضوع » ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة«
مع مراعاة استثناءات التأمين المنصوص عليها في المادة 4 بعده وكذا حدود الضمان المنصوص عليها في المادة 6 أدناه، تضمن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بعده ب » المؤمن« برسم » ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة « تعويض الأضرار اللاحقة بالمنشأة وكذا مواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في هذه الأخيرة.
كما يغطي الضمان مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا بسبب حادث مضمون برسم الفقرة السابقة.
المادة 4 :استثناءات من التأمين دون الإخلال بأحكام المادة 18 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تستثنى من »ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة « :
1-الأضرار والخسائر الناتجة عن خطإ متعمد أو تدليسي للمؤمن له؛
2-الأضرار والخسائر الناجمة عن الزلازل أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو ارتفاع مستوى المياه أو الفيضانات؛
3-الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب؛
4-الأضرار والخسائر الناجمة عن الأخطار الذرية أو النووية؛
5-الأضرار والخسائر الناجمة عن التصدأ أو الأكسدة أو التآكل؛
6-الأضرار والخسائر الناجمة عن عاصفة أو المحدثة بفعل المياه المترتبة عن عاصفة؛
7-الأضرار والخسائر الناجمة عن الإصلاحات المؤقتة التي لم يوافق المؤمن عليها مسبقا؛
8-الخصاص المعاين أثناء جرد مواد ومعدات البناء، غير الناتج عن السرقة باستعمال الكسر؛
9-الأضرار والخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني الصادرة عن مكتب المراقبة والتي تم تبليغها بصفة قانونية إلى صاحب المشروع في حالة ما إذا لم يتم رفع تلك التحفظات؛
10-الأضرار اللامادية والخسائر أو الذعائر المستحقة الناتجة عن تأخير تسلم المنشأة أو عدم مراعاة الآجال، سواء ترتبت أو لم تترتب عن واقعة مضمونة؛
11-الأضرار والخسائر اللاحقة بالملفات والمخططات والرسومات والأرشيفات كيفما كانت طبيعتها المتعلقة بالمنشأة وكذلك القوالب والنماذج؛
12-الأضرار والخسائر اللاحقة بالأموال المتواجدة خارج محيط الورش؛
13-الأضرار اللاحقة بالبنايات القائمة ومحتواها والمنقولات الموجودة بداخلها وكذا بأجزاء المنشأة التي سبق تسلمها. ويطبق أيضا هذا الاستثناء على الأضرار اللاحقة بأجزاء المنشأة بعد حيازتها أوشغلها. بالنسبة للمنشآت الصناعية، يطبق هذا الاستثناء أيضا على الأضرار اللاحقة بأجزاء المنشأة التي وضعت في الخدمة أو للاستغلال؛
14-الأضرار اللاحقة بالمستودعات المخصصة لحفظ معدات البناء وكذا الأضرار اللاحقة بالمرافق المؤقتة التي لا تشكل جزءا من المنشأة أو غير المعدة لأن تكون مدرجة فيها؛
15-الأضرار اللاحقة بالمردومات غير المتراصة؛
16-الأضرار اللاحقة بالمنشأة الناتجة عن توقف الأشغال لأكثر من خمسة وأربعين
(45) يوما، باستثناء التوقف الناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي أو تقلبات الجو التي تحول دون المتابعة الفعلية للأشغال، التوقفات أثناء الليل والتوقفات بسبب أيام العطل والعطل المؤدى عنها، وتلك المنصوص عليها في جدول الأشغال. لا يطبق هذا الاستثناء أيضا عندما يوافق المؤمن كتابيا على هذا التوقف؛
17-مصاريف حقن التربة غير المستقرة، كيفما كانت طبيعة هذه المصاريف، وأشغال السلامة أو تدعيم التربة عندما يصرح المكتتب، في الشروط الخاصة، أنها لا تشكل جزءا من الأشغال المنصوص علها لإنجاز المنشأة؛
18-المصاريف المتعلقة بالتجهيزات الإضافية الضرورية لصرف المياه الناتجة عن السيلان السطحي أو عن المياه الجوفية؛
19-مصاريف إزالة الأنقاض بسبب انزلاق التربة اللاحق بمنحدر الحفر أو بمنحدراته أو بمناطق أخرى مجهزة، التي تفوق المصاريف المدفوعة لأشغال نقل وركم التراب المنجزة مسبقا داخل الجزء المتضرر من الانزلاق وكذا المصاريف المؤداة لإصلاح المنحدرات المتآكلة أو المناطق الأخرى المجهزة؛
20-المصاريف المدفوعة لاستبدال المعدات أو المواد المعيبة أو هما معا ولتدارك أو إصلاح العيوب أو التصميم المعيب أو هما معا. غير أن هذا الاستثناء يقتصر على الأشياء المتضررة مباشرة ولا ينطبق على الخسائر والأضرار التي لحقت بالأشياء بسبب حادث ناتج عن هذه المواد المعيبة أو العيوب أو التصميم المعيب أو هم جميعا؛
21-ضياع البيانات الإلكترونية أو الإضرار بها أو إتلافها أو تحريفها أو حذفها أو فقدان استعمال أو انخفاض وظائف الأنظمة المعلوماتية أو المعدات المعلوماتية أو البرامج أو البرمجيات أو البيانات أو دلائل البيانات أو الشرائح أو الدوائر المندمجة أو آليات مماثلة. غير أنه إذا نتج عن إحدى الحالات السابقة أضرار مادية بالمنشأة أو بمواد البناء أو بالمعدات المزمع إدماجها في المنشأة، فإن التأمين يغطي هذه الأضرار شريطة أن لا تكون هذه الأضرار ناتجة عن جريمة إلكترونية؛
22-الأضرار والخسائر الناجمة عن جريمة إلكترونية.
المادة 5الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل
يمكن تمديد الضمان للأخطار المستثناة بموجب المادة 4 أعلاه باتفاق بين الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة، ما عدا الاستثناء المشار إليه في البند 1 من نفس المادة.
المادة 6 :حدود الضمان يحدد سقف »ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« ، عن كل منشأة وكل فترة تأمين، في الشروط الخاصة. لا يمكن أن يقل هذا السقف عن:
- –مبلغ أشغال البناء عندما يقل هذا الأخير عن خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛
- –خمسمائة مليون (500.000.000) درهم عندما يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم أو يتجاوزه. غير أنه، عندما يضمن العقد مجموعة من المنشآت برسم »ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« ، لا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لسقف ضمان الأضرار عن:
- –مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه عندما يقل هذا المجموع عن مبلغ مليار (1.000.000.000) درهم؛
- –مليار (1.000.000.000) درهم عندما يساوي مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه مليار (1.000.000.000) درهم أو يتجاوزه.
يحدد في الشروط الخاصة، سقف ضمان مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا بسبب حادث مضمون برسم الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين، حسب مبلغ الأشغال دون أن يقل عن عشر (1/10) مبلغ أشغال المنشأة المعنية.
المادة 7خلوص التأمين
يمكن أن تنص الشروط الخاصة على خلوص التأمين. وفي هذه الحالة، يحدد الخلوص بالنسبة »لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« ، عن كل منشأة وعن كل حادث، كما يلي:
- أ)نسبة من مبلغ الأضرار شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة 7%؛ أو
- ب)مبلغ جزافي شريطة أن لا يتجاوز عشرين ألف (20,000) درهم؛ أو
- ح)الحد الأقصى من بين المبلغين المحددين وفق البندين أ) وب) أعلاه.
المادة 8 :تحديد التعويض تقيم الأموال المتضررة حسب قيمة إعادة بنائها أو إصلاحها أو استبدالها في الورش وقت الحادث بما في ذلك مصاريف النقل واليد العاملة.
يحدد مبلغ التعويض على أساس إثباتات يقدمها المؤمن له. ويتعين على هذا الأخير أن يثبت بأي وسيلة أو وثيقة، وجود الأموال المصرح بتضررها وقيمتها.
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز التعويضات التي تدخل في نطاق هذه المادة الحدود المنصوص عليها في الشروط الخاصة، مع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه.
المادة 9 :مقتضيات خاصة بالسرقة يجب على المؤمن له في حالة سرقة مادة للبناء أو معدة مزمع إدماجها في المنشأة، ما عدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة:
1 -إشعار المؤمن، بحدوث السرقة بمجرد علمه بها وعلى الأكثر داخل أجل يومين من أيام العمل المواليين لتاريخ علمه بذلك؛
- 2 -إشعار مصالح الشرطة أو كل سلطة مختصة وتقديم شكاية لديها.
يلتزم المؤمن له في حالة استرجاع كل أو جزء من الأشياء المسروقة في أي وقت بإشعار المؤمن فورا.
إذا تم استرجاع كل أو جزء من الأشياء موضوع الإشعار بالسرقة قبل أداء التعويض، يجب على المؤمن له أن يتسلمها. وفي هذه الحالة، يلزم المؤمن فقط بأداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بها.
إذا تم استرجاع الأشياء بعد أداء التعويض، يمكن للمؤمن له أن يستعيد حيازتها مقابل إرجاع التعويض، بعد خصم التعويض عن الأضرار اللاحقة بها، شريطة تقديم طلب بهذا الشأن داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إشعاره باسترجاع الأشياء المذكورة.
المادة 21تقييم الأضرار وتسوية الحوادث
تقييم الأضرار والأموال التي لم تتضرر، بما في ذلك التي تم إنقاذها، من لدن خبير يعينه المؤمن. يتحمل المؤمن مصاريف الإنقاذ.
وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يختار كل طرف خبيرا، وإذا لم يتفق الخبيران المعينان على مبلغ الأضرار وجب عليهما تعيين خبير ثالث.
إذا لم يتفق الخبيران على اختيار خبير ثالث، يعين هذا الأخير من قبل رئيس المحكمة المختصة، يتم هذا التعيين بناء على طلب موقع من قبل المؤمن والمؤمن له، وفي غياب ذلك، بناء على طلب من الطرف الأكثر مبادرة.
يعمل الخبراء الثلاثة بشكل مشترك ويتخذون قراراتهم بأغلبية الأصوات.
يتحمل كل طرف مصاريف وأتعاب خبيره. وفي حالة تعيين خبير ثالث، يتحمل المؤمن والمؤمن له مناصفة أتعاب ومصاريف هذا الخبير.
المادة 22أداء التعويض
في حالة الاتفاق بالتراضي، يتم أداء التعويض للمؤمن له في المقر الاجتماعي للمؤمن أو بأحد مكاتبه المباشرة أو لدى وسيط تأمين موكل لهذا الغرض داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ هذا الاتفاق، لا يسري هذا الأجل في حالة التعرض إلا ابتداء من يوم رفعه.
المادة 23الحلول
يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.
غير أن المؤمن يتنازل عن مباشرة حقه في دعوى الحلول، برسم »ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« ضد المسؤول عن الحادث عندما يكون هذا الأخير مؤمنا لديه برسم» ضمان المسؤولية المدنية المتعلقة بالورش« المنصوص عليها في هذا العقد.
إذا كان المسؤول المذكور مؤمنا له بموجب عقد تأمين يغطي مسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بالمنشأة لدى مؤمن آخر، يمكن للمؤمن ممارسة دعوى الحلول في حدود ضمانات العقد المذكور.
إذا استحال الحلول لفائدة المؤمن بفعل المؤمن له، يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له.
خلافا للمقتضيات السابقة، لا يحق للمؤمن الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاره المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه، وعموما، كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له، ماعدا في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص.
المادة 24 :القاعدة النسبية لا تطبق القاعدة النسبية المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر برسم هذا العقد.
المادة 25التقادم
مع مراعاة أحكام المادتين 36 و 38 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن هذا العقد بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
المادة الأولى
يخضع عقد تأمين »المسؤولية المدنية العشرية« لأحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون المذكور وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 2تعاريف
يراد بما يلي في مدول هذا العقد:
المؤمن له: الشخص الذاتي أو الاعتباري، المعين في الشروط الخاصة، الذي يمكن أن تثار مسؤوليته المدنية العشرية بموجب الفصل 769 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
المكتتب: الشخص الذاتي أو الاعتباري، المعين في الشروط الخاصة، الذي يبرم عقد التأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بأداء قسط التأمين.
صاحب المشروع: الشخص الذاتي أو الاعتباري، المعين في الشروط الخاصة، الذي ينجز أو تنجز الأشغال لحسابه أو الذي يقوم بحيازة المنشأة بعد نهاية الأشغال بها، وكذا كل من يمكن أن يصبح مالك المنشأة قبل تسلمها.
الضرر اللامادي: كل ضرر غير الضرر البدني أو المادي، لاسيما:
- –الخسائر غير المباشرة كيفما كانت طبيعتها، بما في ذلك البطالة؛
- –كل خسارة مالية ناتجة عن فقدان الانتفاع بالحق أو عن انقطاع الخدمة المقدمة من طرف شخص أو أموال منقولة أو عقارية أو عن خسارة ربح؛
- –عدم كفاية المردودية؛
- –عدم صلاحية المنشأة أو جزء منها للاستعمال المخصصة له.
خلوص التأمين: مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث.
الأشغال الكبرى: جميع العناصر الحاملة للمنشأة التي تساهم في ثباتها أو صلابتها لاسيما الأساسات والأعمدة والحيطان الحاملة والسقيفات والركائز والدورات وأقراص الدرج والجدران الكبيرة والدعائم وكذا العناصر الثابتة التي تضمن بقاء المنشأة مغلقة ومغطاة، وتساهم في تحمل الضغوط التي تتعرض لها بشكل دائم، لاسيما الشحنات ووزن المنشأة والضغوط المؤقتة مثل الرياح والزلازل.
الأشغال الثانوية: جميع عناصر المنشأة غير تلك تشكل جزءا من الأشغال الكبرى، لاسيما:
- –العناصر المدمجة في الأشغال الكبرى أو الملازمة لها، لاسيما البلاط والخزف؛
- –القنوات والأنابيب وقنوات التهوية؛
- –الأسقف، الجدران الثابتة والرفوف وإطارات الأبواب والنوافذ والزجاج؛
- –الهياكل الثابتة للمصاعد والرافعات؛
- –التجهيزات المتعلقة بالمرافق الاعتيادية: الحرارية والكهربائية والميكانيكية والهيدروليكية والهوائية والهاتفية والتلفزيونية والتجهيزات المعلوماتية والمنشأت الثابتة المتعلقة بالسلامة، ولاسيما الأجهزة أو الآلات التي تدخل في تركيبها كالمضخات ومعززات الضخ والمروحيات والمولدات الكهربائية والمحولات والتجهيزات الصحية والمشعات ومراجل التدفئة وغرف وأليات المصاعد والرافعات، والعدادات والأماكن المخصصة لتفريغ القمامة والهواتف الداخلية واللاقطات الهوائية والأبواب والسداد قاطع النار ومخرج الدخان.
طريق جديدة في البناء: كل طريقة جديدة في البناء لم تستعمل في البلد خلال السنوات الخمس المنصرمة قبل تاريخ تسلم الأشغال ولم يتجاوز عدد مشاريع البناء المنجزة في البلاد بواسطة هذه الطريقة الخمسين مشروعا.
مادة جديدة: كل مادة تدخل في تركيبة المنشآت والتي لم تستعمل في البلد خلال السنوات الخمس المنصرمة قبل تاريخ تسلم الأشغال ولم يتجاوز عدد مشاريع البناء المنجزة في البلاد بواسطة هذه المادة الخمسين مشروعا.
المبلغ المؤقت لأشغال البناء: المبلغ المحدد في الشروط الخاصة، والذي يساوي مجموع مبلغ البناء بما في ذلك مواد البناء والمعدات المزمع إدماجها في المنشأة وجميع الرسوم ومصاريف النقل والمصاريف الجمركية وأتعاب المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات.
المبلغ النهائي لأشغال البناء: المبلغ المحدد في الكشف العام النهائي.
المادة 3موضوع الضمان
مع مراعاة استثناءات التأمين المنصوص عليها في المادة 4 بعده وكذا حدود الضمان المنصوص عليها في المادة 6 أدناه، تضمن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بعده ب »المؤمن« المسؤولية المدنية العشرية للمؤمن له، كما هي محددة في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.
كما يغطي الضمان مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا بسبب حادث مضمون برسم الفقرة السابقة.
المادة 4 :استثناءات من التأمين دون الإخلال بأحكام المادة 18 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تستثنى من الضمان:
1-الأضرار والخسائر الناتجة عن خطإ متعمد أو تدليسي للمؤمن له؛
2-الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب؛
3-الأضرار والخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني الصادرة عن مكتب المراقبة والتي تم تبليغها بصفة قانونية إلى صاحب المشروع في حالة ما إذا لم يتم رفع تلك التحفظات؛
4-كل ضرر لاحق بالأشغال الثانوية أو بكل جزء آخر من المنشآة والذي لا ينتج عن انهيار أو خطر واضح بانهيار المنشاة؛
5-الأضرار الناجمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن حريق أو انفجار إلا إذا كان الحريق أو الانفجار ناتج عن حادث مضمون في هذا العقد؛
6-الأضرار الناجمة عن الفيضانات أو الزلازل أو وقائع طبيعية أخرى؛
7-الأضرار الناجمة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للانفجارات او انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبثقة من تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية وكذا الأثار الإشعاعية الناجمة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات؛
8-الأضرار الناجمة عن آثار غياب صيانة المنشأة وتجهيزاتها أو عن استخدامها غير المألوف؛
9-الأضرار اللامادية، سواء ترتبت أو لم تترتب عن واقعة مضمونة؛
10-الأضرار الناجمة عن العواقب المالية للالتزام التعاقدي الذي يتجاوز نطاق المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
11-الأضرار الناجمة عن اقتصاد تعسفي في تكلفة الأشغال عندما يكون هذا الاقتصاد التعسفي بفعل صاحب المشروع أو طبقا لتعليماته أو بعلمه، ما عدا إذا أثيرت المسؤولية المدنية العشرية للمؤمن له طبقا للفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر؛
12-الأضرار اللاحقة بالمنشأة نتيجة أشغال تغيير أو تعلية هذه المنشأة؛
13-الأضرار الناجمة عن تحركات أرضية بسبب الاستغلالات المنجمية، ما عدا إذا أثيرت المسؤولية المدنية العشرية للمؤمن له طبقا للفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر؛
14-الأضرار التي يتسبب فيها استعمال مواد أو طرق جديدة في البناء، شريطة أن يثبت المؤمن الطابع الجديد للطرق أو المواد المستعملة.
المادة 5 :الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل يمكن تمديد الضمان للأخطار المستثناة بموجب المادة 4 أعلاه باتفاق بين الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة، ما عدا الاستثناء المشار إليه في البند 1 من نفس المادة.
المادة 6 :حدود الضمان يحدد سقف الضمان، عن كل منشأة وكل فترة تأمين، في الشروط الخاصة. لا يمكن أن يقل هذا السقف عن:
- –مبلغ أشغال البناء عندما يقل هذا الأخير عن خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛
- –خمسمائة مليون (500.000.000) درهم عندما يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم أو يتجاوزه.
غير أنه، عندما يضمن العقد مجموعة من المنشآت برسم »ضمان المسؤولية المدنية العشرية« ، لا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لسقف هذا الضمان عن:
- –مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه عندما يقل هذا المجموع عن مبلغ مليار (1.000.000.000) درهم،
- –مليار (1.000.000.000) درهم عندما يساوي مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه مليار (1.000.000.000) درهم أو يتجاوزه.
يحدد في الشروط الخاصة، سقف ضمان مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا بسبب حادث مضمون برسم الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين، حسب مبلغ الأشغال دون أن يقل عن عشر (1/10) مبلغ أشغال المنشأة المعنية.
المادة 7 :خلوص التأمين يمكن أن تنص الشروط الخاصة على خلوص التأمين »لضمان المسؤولية المدنية العشرية« وفي هذه الحالة، يحدد هذا الخلوص عن كل منشأة، كما يلي:
- أ)نسبة من مبلغ الأضرار شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة 7 %؛ أو
- ب)مبلغ جزافي شريطة أن لا يتجاوز.
خمسين ألف (50.000) درهم، عندما يقل مبلغ أشغال البناء عن خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ أو مائة ألف (100.000) درهم، عندما يفوق أو يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ أو
- ج)الحد الأقصى من بين المبلغين المحددين وفق البندين أ) وب) أعلاه.
ولا يمكن الاحتجاج بأي حال من الأحوال بخلوص التأمين تجاه المستفيدين من التعويضات.
المادة 8إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدته
يكون هذا العقد تاما بمجرد تراضي الطرفين، ويتم التوقيع على هذا العقد من لدنهما.
ويجوز للمؤمن أن يتابع تنفيذه ابتداء من ذلك الوقت غير أن مفعول التأمين لا يسري إلا ابتداء من التاريخ المبين في الشروط الخاصة وتطبق نفس المقتضيات على كل ملحق بهذا العقد.
وعلى الرغم من أي شرط مخالف منصوص عليه في الشروط الخاصة:
- أ)يكون تاريخ سريان العقد عندما يكتتب قبل تسلم الأشغال هو تاريخ تسلم الأشغال المشار إليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر؛
- ب)إذا تم اكتتاب العقد بعد تاريخ تسلم الأشغال، يجب أن يطابق تاريخ سريان العقد تاريخ اكتتابه.
يبرم العقد لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال. غير أنه في الحالة المشار إليها في البند ب) من الفقرة السابقة، تمتد مدة الضمان من تاريخ الاكتتاب إلى تاريخ انتهاء مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال.
يجب التذكير بمدة العقد بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب. وعند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب رغم كل شرط مخالف أن يفسخ العقد، بدون تعويض لفائدة المؤمن، كل سنة في التاريخ الذي يصادق تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار مدته ثلاثون (30) يوما.
المادة 9فسخ العقد
يفسخ العقد أو يمكن فسخه في الحالات التالية:
- 1 -بقوة القانون:
في حالة زوال الخطر المؤمن عليه أو الضياع الكلي للمنشأة المؤمن عليها نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
في حالة التصفية القضائية للمؤمن طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 17-99 السالف الذكر.
في حالة سحب اعتماد المؤمن، يفسخ العقد بقوة القانون في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي القاضي بسحب الاعتماد بالجريدة الرسمية طبقا لأحكام المادة 267 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 2 -من قبل المكتتب:
في الحالة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛
في حالة زوال الظروف التي أدت إلى تفاقم الأخطار المؤمنة والمبينة في الشروط الخاصة، وإذا امتنع المؤمن عن تخفيض القسط نتيجة لذلك، طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
في حالة فسخ عقد آخر من طرف المؤمن بعد وقوع حادث طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 3 -من قبل المؤمن:
في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 99- 17 السالف الذكر؛
في حالة تفاقم الأخطار طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17-99 السالف الذكر؛
في حالة معاينة الإغفال أو التصريح الخاطئ للأخطار قبل وقوع الحادث، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
في حالة غياب التصريح بتاريخ التسلم طبقا لمقتضيات البند 2.5 من المادة 12 أدناه؛
بعد وقوع حادث، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقود الأخرى المكتتبة مع المؤمن طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 17-99 السالف الذكر؛
في حالة وفاة المؤمن له طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 4 -من قبل ورثة المؤمن له:
في حالة وفاة المؤمن له طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 5 -من قبل كتلة دائني المؤمن له:
في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك حسب اختياره، إما بتصريح يتم بموطن المؤمن مقابل وصل أو بواسطة محرر غير قضائي أو برسالة مضمونة أو بأي وسيلة أخرى مشار إليها في الشروط الخاصة.
عندما يكون للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى آخر موطن للمكتتب معروف لديه.
وفي جميع حالات الفسخ الواقعة أثناء فترة التأمين، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 21 و 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يكون جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا كسبا للمؤمن، ويجب إرجاعه إلى المؤمن له إذا كان قد استخلص من قبل وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 31 و 46 و 267 من نفس القانون.
المادة 10 :توقيف العقد يتوقف العقد أو يمكن توقيفه من قبل المؤمن في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
المادة 12الالتزام بالتصريح من لدن المؤمن له
وآثار الإغفال والتصريحات الخاطئة
- 1 -التصريح عند الاكتتاب يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها، لاسيما:
- –موقع المنشأة؛
- –طبيعة المنشأة ومكوناتها؛
- –كيفيات ووسائل التنفيذ؛
- –تاريخ ابتداء الأشغال؛
- –التاريخ المرتقب لانتهاء الأشغال أو عندما يبرم العقد بعد انتهاء الأشغال، تاريخ انتهاء الأشغال؛
- –المبلغ المؤقت لأشغال البناء أو عندما يبرم العقد بعد انتهاء الأشغال، المبلغ النهائي لأشغال البناء مفصلا حسب التوزيع الوارد في الشروط الخاصة.
يجب على المكتتب أو المؤمن له أن يسلم للمؤمن عند اكتتاب العقد نسخة من تصاميم المهندس المعماري وتصميم الخرسانة المسلحة وتقرير دراسة التربة، وكذا التقرير التقني الأولي لمكتب المراقبة المتعلق بتعريف الخطر عند الاقتضاء.
- 2 -التصريح أثناء سريان العقد يجب على المؤمن له أن يصرح، أثناء سريان العقد، للمؤمن بالظروف المحددة في الشروط الخاصة والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار.
يجب أن يتم هذا التصريح، بواسطة رسالة مضمونة، قبل تفاقم الأخطار إذا كان ذلك بفعل المؤمن له، وداخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك إذا كان هذا التفاقم دون فعل المؤمن له. وفي الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا اختار المؤمن فسخ العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة.
إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح.
غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استيفاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.
- 3 -التصريح بعد انتهاء الأشغال 1.3 تاريخ انتهاء الأشغال وتاريخ تسلمها يجب على المؤمن له أن يصرح للمؤمن بتاريخ انتهاء الأشغال داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لانتهاء الأشغال.
يجب على المؤمن له أيضا أن يصرح للمؤمن بتاريخ تسلم الأشغال، داخل أجل ثلاثين
(30) يوما الموالية لهذا التسلم، وأن يسلمه نسخة من محضر التسلم بمجرد إعداده وتوقيعه من قبل الأطراف المعنية.
2.3 المبلغ النهائي لأشغال البناء يجب على المؤمن له أن يصرح للمؤمن، داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ التسلم، بالمبلغ النهائي لأشغال البناء مفصلا حسب التوزيع الوارد في الشروط الخاصة.
عندما يكتتب العقد بعد تسلم الأشغال، يجب على المؤمن له أن يصرح بالمبلغ النهائي للأشغال عند اكتتاب العقد.
- 4 -التصريح بتأمينات أخرى إذا كانت الأخطار التي يضمنها هذا العقد مؤمنة بعقود تأمين أخرى أو أصبحت كذلك، وجب على المؤمن له أن يصرح فورا بذلك إلى المؤمن. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 42 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 5 -أثار الإغفال أو التصريح الخاطئ 1.5 آثار الإغفال أو التصريح الخاطئ بالأخطار يكون هذا العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذ كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.
عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض.
لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين.
إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا.
في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أن تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة وبدقة.
2.5 أثار إغفال التصريح بتاريخ تسلم الأشغال في غياب التصريح بتاريخ التسلم خلال السنتين المواليتين للتاريخ المرتقب لانتهاء الأشغال، يمكن للمؤمن أن يوجه إنذار للمؤمن له، بأي وسيلة تثبت التوصل، للوفاء بهذا الالتزام داخل أجل ثلاثين (30) يوما.
وعند انصرام هذا الأجل، تكون للمؤمن صلاحية فسخ العقد. ويسري مفعول هذا الفسخ ابتداء من اليوم العاشر (10) من تاريخ تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة موجهة للمؤمن له. يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
غير أنه، لا يمكن للمؤمن أن يمارس صلاحية فسخ العقد المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة إبلاغه بتاريخ التسلم.
المادة 14التزامات المؤمن له في حالة وقوع حادث
يجب على المؤمن له:
بأن يصرح للمؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان، داخل أجل خمسة
(5) أيام ابتداء من تاريخ علمه به.
يجب أن يحدد التصريح بالحادث تاريخ وظروف وقوعه وأسبابه المعروفة أو المفترضة وكذلك طبيعة الأضرار.
يجب أن يتم التصريح بالحادث كتابيا أو شفويا مقابل وصل:
- –إما بالمقر الاجتماعي للمؤمن ؛
- –إما بالمكتب المباشر للمؤمن الذي يرتبط به العقد ؛
- –إما لدى وسيط التأمين الموكل لهذا الغرض.
- 2-أن يرسل فورا بأية وسيلة تثبت الإرسال للمؤمن وعلى أبعد تقدير داخل أجل خمسة
(5) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بها، جميع الوثائق المتعلقة بالحادث المصرح به وعلى الخصوص كل استدعاء أو مقال دعوى أو محرر قضائي أو غير قضائي، وكذا جميع الوثائق الأخرى قصد تمكين المؤمن من ممارسة دعوى الرجوع ضد الأغيار المسؤولين عن الحادث.
يمكن أن تنص الشروط الخاصة على سقوط حق المؤمن له في التعويض، في حدود الضرر الذي لحق بالمؤمن نتيجة التأخر في التصريح بالحادث، ما عدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق تجاه المستفيدين من التعويضات.
يمكن للمؤمن أن يطالب المؤمن له بتعويض يتناسب مع الضرر الذي لحقه طبقا للتشريع الجاري به العمل، نتيجة عدم التقيد بالالتزام المنصوص عليه في البند 2 أعلاه، ما عدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
في حالة كتمان أو تصريح كاذب عند وقوع الحادث من لدن المؤمن له، يمكن للمؤمن أن يدفع بسقوط حق المؤمن له في التعويض.
المادة 15 :تقييم الأضرار وتسوية الحوادث في حالة وقوع حادث، يعين المؤمن خبيرا لتقييم الأضرار اللاحقة بالمنشأة.
يؤدي المؤمن، حسب اتفاق الطرفين:
- –مبلغ التعويض المحدد طبقا للمادة 18 أدناه في حدود الضمانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه؛ و
- –مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا الناجمة عن الحادث.
المادة 16 :أداء التعويض في حالة الاتفاق بالتراضي، يتم أداء التعويض للمؤمن له في المقر الاجتماعي للمؤمن أو بأحد مكاتبه المباشرة أو لدى وسيط تأمين موكل لهذا الغرض، داخل أجل ثلاثي (30) يوما الموالية لتاريخ هذا الاتفاق. لا يسري هذا الأجل في حالة التعرض إلا ابتداء من يوم رفعه.
المادة 17 :الحلول يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.
إذا استحال الحلول لفائدة المؤمن بفعل المؤمن له، يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له.
خلافا للمقتضيات السابقة، لا يحق للمؤمن الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاره المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه، وعموما كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له، ما عدا في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص.
المادة 18 :القاعدة النسبية في حالة حادث مضمون، يتنازل المؤمن عن تطبيق القاعدة النسبية وفق الشروط التالية:
- –إذا كان Sn أقل أو يساويn )0.05+1( X MT :يسوي المؤمن الحادث حسب قيمته الحقيقيةSn ؛
- –وإلا، سيسوي المؤمن الحادث حسب قيمة تعادل n )0.05+1( X MT مع العلم أن:
- –n : رقم سنة وقوع الحادث,"n " يتراوح بين 0 و 10 (مع الأخذ بعين الاعتبار حدي المجال) ؛
- –MT:مبلغ الأشغال عند التسلم ؛
- –Sn :تكلفة إعادة بناء مماثل وقت وقوع الحادث) في السنة n( لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز التعويضات التي تدخل في نطابق تطبيق هذه المادة الحدود المنصوص عليها في الشروط الخاصة.
المادة 19التقادم
مع مراعاة أحكام المادتين 36 و 38 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن هذا العقد بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.