مادة madda
FR
الملحق رقم 2 الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بالتأمين الإجباري » المسؤولية المدنية العشرية«القسم الثاني: ضمانات العقد

المادة 3

موضوع الضمان

من قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» . (رقم 17.99)

ف 1مع مراعاة استثناءات التأمين المنصوص عليها في المادة 4 بعده وكذا حدود الضمان المنصوص عليها في المادة 6 أدناه، تضمن مقاولة التأمين وإعادة التأمين المشار إليها بعده ب »المؤمن« المسؤولية المدنية العشرية للمؤمن له، كما هي محددة في الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.

ف 2كما يغطي الضمان مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا بسبب حادث مضمون برسم الفقرة السابقة.

ف 3المادة 4 :استثناءات من التأمين دون الإخلال بأحكام المادة 18 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تستثنى من الضمان:

ف 41-الأضرار والخسائر الناتجة عن خطإ متعمد أو تدليسي للمؤمن له؛

ف 52-الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب الخارجية أو الحرب الأهلية أو الفتن والاضطرابات الشعبية أو أعمال الإرهاب أو التخريب؛

ف 63-الأضرار والخسائر الناجمة عن عدم مراعاة التحفظات ذات الطابع التقني الصادرة عن مكتب المراقبة والتي تم تبليغها بصفة قانونية إلى صاحب المشروع في حالة ما إذا لم يتم رفع تلك التحفظات؛

ف 74-كل ضرر لاحق بالأشغال الثانوية أو بكل جزء آخر من المنشآة والذي لا ينتج عن انهيار أو خطر واضح بانهيار المنشاة؛

ف 85-الأضرار الناجمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، عن حريق أو انفجار إلا إذا كان الحريق أو الانفجار ناتج عن حادث مضمون في هذا العقد؛

ف 96-الأضرار الناجمة عن الفيضانات أو الزلازل أو وقائع طبيعية أخرى؛

ف 107-الأضرار الناجمة عن الآثار المباشرة أو غير المباشرة للانفجارات او انبعاث الحرارة أو الإشعاعات المنبثقة من تفاعلات نووية أو النشاطات الإشعاعية وكذا الأثار الإشعاعية الناجمة عن التسريع الاصطناعي للجسيمات؛

ف 118-الأضرار الناجمة عن آثار غياب صيانة المنشأة وتجهيزاتها أو عن استخدامها غير المألوف؛

ف 129-الأضرار اللامادية، سواء ترتبت أو لم تترتب عن واقعة مضمونة؛

ف 1310-الأضرار الناجمة عن العواقب المالية للالتزام التعاقدي الذي يتجاوز نطاق المسؤوليات المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛

ف 1411-الأضرار الناجمة عن اقتصاد تعسفي في تكلفة الأشغال عندما يكون هذا الاقتصاد التعسفي بفعل صاحب المشروع أو طبقا لتعليماته أو بعلمه، ما عدا إذا أثيرت المسؤولية المدنية العشرية للمؤمن له طبقا للفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر؛

ف 1512-الأضرار اللاحقة بالمنشأة نتيجة أشغال تغيير أو تعلية هذه المنشأة؛

ف 1613-الأضرار الناجمة عن تحركات أرضية بسبب الاستغلالات المنجمية، ما عدا إذا أثيرت المسؤولية المدنية العشرية للمؤمن له طبقا للفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر؛

ف 1714-الأضرار التي يتسبب فيها استعمال مواد أو طرق جديدة في البناء، شريطة أن يثبت المؤمن الطابع الجديد للطرق أو المواد المستعملة.

ف 18المادة 5 :الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل يمكن تمديد الضمان للأخطار المستثناة بموجب المادة 4 أعلاه باتفاق بين الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة، ما عدا الاستثناء المشار إليه في البند 1 من نفس المادة.

ف 19المادة 6 :حدود الضمان يحدد سقف الضمان، عن كل منشأة وكل فترة تأمين، في الشروط الخاصة. لا يمكن أن يقل هذا السقف عن:

  1. –مبلغ أشغال البناء عندما يقل هذا الأخير عن خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛
  2. –خمسمائة مليون (500.000.000) درهم عندما يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم أو يتجاوزه.

ف 20غير أنه، عندما يضمن العقد مجموعة من المنشآت برسم »ضمان المسؤولية المدنية العشرية« ، لا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لسقف هذا الضمان عن:

  1. –مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه عندما يقل هذا المجموع عن مبلغ مليار (1.000.000.000) درهم،
  2. –مليار (1.000.000.000) درهم عندما يساوي مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه مليار (1.000.000.000) درهم أو يتجاوزه.

ف 21يحدد في الشروط الخاصة، سقف ضمان مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا بسبب حادث مضمون برسم الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين، حسب مبلغ الأشغال دون أن يقل عن عشر (1/10) مبلغ أشغال المنشأة المعنية.

ف 22المادة 7 :خلوص التأمين يمكن أن تنص الشروط الخاصة على خلوص التأمين »لضمان المسؤولية المدنية العشرية« وفي هذه الحالة، يحدد هذا الخلوص عن كل منشأة، كما يلي:

  1. أ)نسبة من مبلغ الأضرار شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة 7 %؛ أو
  2. ب)مبلغ جزافي شريطة أن لا يتجاوز.

ف 23خمسين ألف (50.000) درهم، عندما يقل مبلغ أشغال البناء عن خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ أو مائة ألف (100.000) درهم، عندما يفوق أو يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛ أو

  1. ج)الحد الأقصى من بين المبلغين المحددين وفق البندين أ) وب) أعلاه.

ف 24ولا يمكن الاحتجاج بأي حال من الأحوال بخلوص التأمين تجاه المستفيدين من التعويضات.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة