المادة 8
إبرام العقد وتاريخ سريانه ومدته
ف 1يكون هذا العقد تاما بمجرد تراضي الطرفين، ويتم التوقيع على هذا العقد من لدنهما.
ف 2ويجوز للمؤمن أن يتابع تنفيذه ابتداء من ذلك الوقت غير أن مفعول التأمين لا يسري إلا ابتداء من التاريخ المبين في الشروط الخاصة وتطبق نفس المقتضيات على كل ملحق بهذا العقد.
ف 3وعلى الرغم من أي شرط مخالف منصوص عليه في الشروط الخاصة:
- أ)يكون تاريخ سريان العقد عندما يكتتب قبل تسلم الأشغال هو تاريخ تسلم الأشغال المشار إليه في الفقرة الأخيرة من الفصل 769 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر؛
- ب)إذا تم اكتتاب العقد بعد تاريخ تسلم الأشغال، يجب أن يطابق تاريخ سريان العقد تاريخ اكتتابه.
ف 4يبرم العقد لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال. غير أنه في الحالة المشار إليها في البند ب) من الفقرة السابقة، تمتد مدة الضمان من تاريخ الاكتتاب إلى تاريخ انتهاء مدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ تسلم الأشغال.
ف 5يجب التذكير بمدة العقد بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب. وعند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب رغم كل شرط مخالف أن يفسخ العقد، بدون تعويض لفائدة المؤمن، كل سنة في التاريخ الذي يصادق تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار مدته ثلاثون (30) يوما.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 17.99 — madda.ma