المادة 12
الالتزام بالتصريح من لدن المؤمن له
ف 1وآثار الإغفال والتصريحات الخاطئة
- 1 -التصريح عند الاكتتاب يجب على المؤمن له أن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها، لاسيما:
- –موقع المنشأة؛
- –طبيعة المنشأة ومكوناتها؛
- –كيفيات ووسائل التنفيذ؛
- –تاريخ ابتداء الأشغال؛
- –التاريخ المرتقب لانتهاء الأشغال أو عندما يبرم العقد بعد انتهاء الأشغال، تاريخ انتهاء الأشغال؛
- –المبلغ المؤقت لأشغال البناء أو عندما يبرم العقد بعد انتهاء الأشغال، المبلغ النهائي لأشغال البناء مفصلا حسب التوزيع الوارد في الشروط الخاصة.
ف 2يجب على المكتتب أو المؤمن له أن يسلم للمؤمن عند اكتتاب العقد نسخة من تصاميم المهندس المعماري وتصميم الخرسانة المسلحة وتقرير دراسة التربة، وكذا التقرير التقني الأولي لمكتب المراقبة المتعلق بتعريف الخطر عند الاقتضاء.
- 2 -التصريح أثناء سريان العقد يجب على المؤمن له أن يصرح، أثناء سريان العقد، للمؤمن بالظروف المحددة في الشروط الخاصة والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار.
ف 3يجب أن يتم هذا التصريح، بواسطة رسالة مضمونة، قبل تفاقم الأخطار إذا كان ذلك بفعل المؤمن له، وداخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك إذا كان هذا التفاقم دون فعل المؤمن له. وفي الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا اختار المؤمن فسخ العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة.
ف 4إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح.
ف 5غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استيفاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.
- 3 -التصريح بعد انتهاء الأشغال 1.3 تاريخ انتهاء الأشغال وتاريخ تسلمها يجب على المؤمن له أن يصرح للمؤمن بتاريخ انتهاء الأشغال داخل أجل ثلاثين (30) يوما الموالية لانتهاء الأشغال.
ف 6يجب على المؤمن له أيضا أن يصرح للمؤمن بتاريخ تسلم الأشغال، داخل أجل ثلاثين
ف 7(30) يوما الموالية لهذا التسلم، وأن يسلمه نسخة من محضر التسلم بمجرد إعداده وتوقيعه من قبل الأطراف المعنية.
ف 82.3 المبلغ النهائي لأشغال البناء يجب على المؤمن له أن يصرح للمؤمن، داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ التسلم، بالمبلغ النهائي لأشغال البناء مفصلا حسب التوزيع الوارد في الشروط الخاصة.
ف 9عندما يكتتب العقد بعد تسلم الأشغال، يجب على المؤمن له أن يصرح بالمبلغ النهائي للأشغال عند اكتتاب العقد.
- 4 -التصريح بتأمينات أخرى إذا كانت الأخطار التي يضمنها هذا العقد مؤمنة بعقود تأمين أخرى أو أصبحت كذلك، وجب على المؤمن له أن يصرح فورا بذلك إلى المؤمن. وفي هذه الحالة، تطبق أحكام المادة 42 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 5 -أثار الإغفال أو التصريح الخاطئ 1.5 آثار الإغفال أو التصريح الخاطئ بالأخطار يكون هذا العقد باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذ كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.
ف 10عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض.
ف 11لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين.
ف 12إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا.
ف 13في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أن تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة وبدقة.
ف 142.5 أثار إغفال التصريح بتاريخ تسلم الأشغال في غياب التصريح بتاريخ التسلم خلال السنتين المواليتين للتاريخ المرتقب لانتهاء الأشغال، يمكن للمؤمن أن يوجه إنذار للمؤمن له، بأي وسيلة تثبت التوصل، للوفاء بهذا الالتزام داخل أجل ثلاثين (30) يوما.
ف 15وعند انصرام هذا الأجل، تكون للمؤمن صلاحية فسخ العقد. ويسري مفعول هذا الفسخ ابتداء من اليوم العاشر (10) من تاريخ تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة موجهة للمؤمن له. يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
ف 16غير أنه، لا يمكن للمؤمن أن يمارس صلاحية فسخ العقد المنصوص عليها في الفقرة السابقة في حالة إبلاغه بتاريخ التسلم.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 17.99 — madda.ma