مادةmadda
FR
الملحق رقم 2 الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بالتأمين الإجباري » المسؤولية المدنية العشرية«القسم الرابع: التصريح بالحوادث وتسويتها والحلول

المادة 14

التزامات المؤمن له في حالة وقوع حادث

من قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» . (رقم 17.99)

ف 1يجب على المؤمن له:

ف 2بأن يصرح للمؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة الضمان، داخل أجل خمسة

ف 3(5) أيام ابتداء من تاريخ علمه به.

ف 4يجب أن يحدد التصريح بالحادث تاريخ وظروف وقوعه وأسبابه المعروفة أو المفترضة وكذلك طبيعة الأضرار.

ف 5يجب أن يتم التصريح بالحادث كتابيا أو شفويا مقابل وصل:

  1. –إما بالمقر الاجتماعي للمؤمن ؛
  2. –إما بالمكتب المباشر للمؤمن الذي يرتبط به العقد ؛
  3. –إما لدى وسيط التأمين الموكل لهذا الغرض.
  4. 2-أن يرسل فورا بأية وسيلة تثبت الإرسال للمؤمن وعلى أبعد تقدير داخل أجل خمسة

ف 6(5) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بها، جميع الوثائق المتعلقة بالحادث المصرح به وعلى الخصوص كل استدعاء أو مقال دعوى أو محرر قضائي أو غير قضائي، وكذا جميع الوثائق الأخرى قصد تمكين المؤمن من ممارسة دعوى الرجوع ضد الأغيار المسؤولين عن الحادث.

ف 7يمكن أن تنص الشروط الخاصة على سقوط حق المؤمن له في التعويض، في حدود الضرر الذي لحق بالمؤمن نتيجة التأخر في التصريح بالحادث، ما عدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة.

ف 8وفي هذه الحالة، لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق تجاه المستفيدين من التعويضات.

ف 9يمكن للمؤمن أن يطالب المؤمن له بتعويض يتناسب مع الضرر الذي لحقه طبقا للتشريع الجاري به العمل، نتيجة عدم التقيد بالالتزام المنصوص عليه في البند 2 أعلاه، ما عدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة.

ف 10في حالة كتمان أو تصريح كاذب عند وقوع الحادث من لدن المؤمن له، يمكن للمؤمن أن يدفع بسقوط حق المؤمن له في التعويض.

ف 11المادة 15 :تقييم الأضرار وتسوية الحوادث في حالة وقوع حادث، يعين المؤمن خبيرا لتقييم الأضرار اللاحقة بالمنشأة.

ف 12يؤدي المؤمن، حسب اتفاق الطرفين:

  1. –مبلغ التعويض المحدد طبقا للمادة 18 أدناه في حدود الضمانات المشار إليها في المادة 6 أعلاه؛ و
  2. –مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا الناجمة عن الحادث.

ف 13المادة 16 :أداء التعويض في حالة الاتفاق بالتراضي، يتم أداء التعويض للمؤمن له في المقر الاجتماعي للمؤمن أو بأحد مكاتبه المباشرة أو لدى وسيط تأمين موكل لهذا الغرض، داخل أجل ثلاثي (30) يوما الموالية لتاريخ هذا الاتفاق. لا يسري هذا الأجل في حالة التعرض إلا ابتداء من يوم رفعه.

ف 14المادة 17 :الحلول يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.

ف 15إذا استحال الحلول لفائدة المؤمن بفعل المؤمن له، يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له.

ف 16خلافا للمقتضيات السابقة، لا يحق للمؤمن الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاره المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه، وعموما كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له، ما عدا في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص.

ف 17المادة 18 :القاعدة النسبية في حالة حادث مضمون، يتنازل المؤمن عن تطبيق القاعدة النسبية وفق الشروط التالية:

  1. –إذا كان Sn أقل أو يساويn )0.05+1( X MT :يسوي المؤمن الحادث حسب قيمته الحقيقيةSn ؛
  2. –وإلا، سيسوي المؤمن الحادث حسب قيمة تعادل n )0.05+1( X MT مع العلم أن:
  3. –n : رقم سنة وقوع الحادث,"n " يتراوح بين 0 و 10 (مع الأخذ بعين الاعتبار حدي المجال) ؛
  4. –MT:مبلغ الأشغال عند التسلم ؛
  5. –Sn :تكلفة إعادة بناء مماثل وقت وقوع الحادث) في السنة n( لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز التعويضات التي تدخل في نطابق تطبيق هذه المادة الحدود المنصوص عليها في الشروط الخاصة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 17.99 — madda.ma