المادة 9
فسخ العقد
ف 1يفسخ العقد أو يمكن فسخه في الحالات التالية:
- 1 -بقوة القانون:
ف 2في حالة زوال الخطر المؤمن عليه أو الضياع الكلي للمنشأة المؤمن عليها نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد طبقا لأحكام المادة 46 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
ف 3في حالة التصفية القضائية للمؤمن طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 17-99 السالف الذكر.
ف 4في حالة سحب اعتماد المؤمن، يفسخ العقد بقوة القانون في الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم العشرين (20) الموالي لنشر مقرر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي القاضي بسحب الاعتماد بالجريدة الرسمية طبقا لأحكام المادة 267 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 2 -من قبل المكتتب:
ف 5في الحالة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه؛
ف 6في حالة زوال الظروف التي أدت إلى تفاقم الأخطار المؤمنة والمبينة في الشروط الخاصة، وإذا امتنع المؤمن عن تخفيض القسط نتيجة لذلك، طبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
ف 7في حالة فسخ عقد آخر من طرف المؤمن بعد وقوع حادث طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 3 -من قبل المؤمن:
ف 8في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 99- 17 السالف الذكر؛
ف 9في حالة تفاقم الأخطار طبقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 17-99 السالف الذكر؛
ف 10في حالة معاينة الإغفال أو التصريح الخاطئ للأخطار قبل وقوع الحادث، طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
ف 11في حالة غياب التصريح بتاريخ التسلم طبقا لمقتضيات البند 2.5 من المادة 12 أدناه؛
ف 12بعد وقوع حادث، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقود الأخرى المكتتبة مع المؤمن طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر؛
ف 13في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 17-99 السالف الذكر؛
ف 14في حالة وفاة المؤمن له طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 4 -من قبل ورثة المؤمن له:
ف 15في حالة وفاة المؤمن له طبقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
- 5 -من قبل كتلة دائني المؤمن له:
ف 16في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
ف 17في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك حسب اختياره، إما بتصريح يتم بموطن المؤمن مقابل وصل أو بواسطة محرر غير قضائي أو برسالة مضمونة أو بأي وسيلة أخرى مشار إليها في الشروط الخاصة.
ف 18عندما يكون للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد، يمكن له القيام بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى آخر موطن للمكتتب معروف لديه.
ف 19وفي جميع حالات الفسخ الواقعة أثناء فترة التأمين، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 21 و 28 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، لا يكون جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا كسبا للمؤمن، ويجب إرجاعه إلى المؤمن له إذا كان قد استخلص من قبل وذلك طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد 6 و 24 و 25 و 26 و 27 و 31 و 46 و 267 من نفس القانون.
ف 20المادة 10 :توقيف العقد يتوقف العقد أو يمكن توقيفه من قبل المؤمن في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 17.99 — madda.ma