مادةmadda
FR
الملحق رقم 1 الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بالتأمين الإجباري »مخاطر الورش«القسم الثاني: ضمانات العقدالباب الأول: الأضرار اللاحقة بالمنشأة

المادة 5

الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل

من قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» . (رقم 17.99)

ف 1يمكن تمديد الضمان للأخطار المستثناة بموجب المادة 4 أعلاه باتفاق بين الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة، ما عدا الاستثناء المشار إليه في البند 1 من نفس المادة.

ف 2المادة 6 :حدود الضمان يحدد سقف »ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« ، عن كل منشأة وكل فترة تأمين، في الشروط الخاصة. لا يمكن أن يقل هذا السقف عن:

  1. –مبلغ أشغال البناء عندما يقل هذا الأخير عن خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛
  2. –خمسمائة مليون (500.000.000) درهم عندما يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم أو يتجاوزه. غير أنه، عندما يضمن العقد مجموعة من المنشآت برسم »ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« ، لا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لسقف ضمان الأضرار عن:
  3. –مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه عندما يقل هذا المجموع عن مبلغ مليار (1.000.000.000) درهم؛
  4. –مليار (1.000.000.000) درهم عندما يساوي مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه مليار (1.000.000.000) درهم أو يتجاوزه.

ف 3يحدد في الشروط الخاصة، سقف ضمان مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا بسبب حادث مضمون برسم الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين، حسب مبلغ الأشغال دون أن يقل عن عشر (1/10) مبلغ أشغال المنشأة المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الأضرار اللاحقة بالمنشأة

المادة 3 – المادة 7
  1. المادة 3موضوع » ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة«
  2. المادة 5الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل
  3. المادة 7خلوص التأمين
فهرس النص كاملا · 18 مادة