الملحق رقم 1 الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بالتأمين الإجباري »مخاطر الورش«القسم الثاني: ضمانات العقدالباب الأول: الأضرار اللاحقة بالمنشأة
المادة 5
الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل
ف 1يمكن تمديد الضمان للأخطار المستثناة بموجب المادة 4 أعلاه باتفاق بين الطرفين منصوص عليه صراحة في الشروط الخاصة، ما عدا الاستثناء المشار إليه في البند 1 من نفس المادة.
ف 2المادة 6 :حدود الضمان يحدد سقف »ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« ، عن كل منشأة وكل فترة تأمين، في الشروط الخاصة. لا يمكن أن يقل هذا السقف عن:
- –مبلغ أشغال البناء عندما يقل هذا الأخير عن خمسمائة مليون (500.000.000) درهم؛
- –خمسمائة مليون (500.000.000) درهم عندما يساوي مبلغ أشغال البناء خمسمائة مليون (500.000.000) درهم أو يتجاوزه. غير أنه، عندما يضمن العقد مجموعة من المنشآت برسم »ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« ، لا يمكن أن يقل المبلغ الأدنى لسقف ضمان الأضرار عن:
- –مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه عندما يقل هذا المجموع عن مبلغ مليار (1.000.000.000) درهم؛
- –مليار (1.000.000.000) درهم عندما يساوي مجموع مبالغ الضمان المحددة لكل منشأة كما هي مبينة في الفقرة الأولى أعلاه مليار (1.000.000.000) درهم أو يتجاوزه.
ف 3يحدد في الشروط الخاصة، سقف ضمان مصاريف القيام بالهدم أو إزالة الأنقاض أو هما معا بسبب حادث مضمون برسم الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه، عن كل منشأة وعن كل فترة تأمين، حسب مبلغ الأشغال دون أن يقل عن عشر (1/10) مبلغ أشغال المنشأة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الأول: الأضرار اللاحقة بالمنشأة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3موضوع » ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة«
- المادة 5الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل
- المادة 7خلوص التأمين