مادةmadda
FR
الملحق رقم 1 الشروط النموذجية العامة للعقد المتعلق بالتأمين الإجباري »مخاطر الورش«القسم الرابع: التصريح بالحوادث وتسويتها والحلول

المادة 21

تقييم الأضرار وتسوية الحوادث

من قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية بتحديد الشروط النموذجية العامة للعقود المتعلقة بالتأمينات الإجبارية «مخاطر الورش» و «المسؤولية المدنية العشرية» . (رقم 17.99)

ف 1تقييم الأضرار والأموال التي لم تتضرر، بما في ذلك التي تم إنقاذها، من لدن خبير يعينه المؤمن. يتحمل المؤمن مصاريف الإنقاذ.

ف 2وفي حالة عدم اتفاق الطرفين، يختار كل طرف خبيرا، وإذا لم يتفق الخبيران المعينان على مبلغ الأضرار وجب عليهما تعيين خبير ثالث.

ف 3إذا لم يتفق الخبيران على اختيار خبير ثالث، يعين هذا الأخير من قبل رئيس المحكمة المختصة، يتم هذا التعيين بناء على طلب موقع من قبل المؤمن والمؤمن له، وفي غياب ذلك، بناء على طلب من الطرف الأكثر مبادرة.

ف 4يعمل الخبراء الثلاثة بشكل مشترك ويتخذون قراراتهم بأغلبية الأصوات.

ف 5يتحمل كل طرف مصاريف وأتعاب خبيره. وفي حالة تعيين خبير ثالث، يتحمل المؤمن والمؤمن له مناصفة أتعاب ومصاريف هذا الخبير.

طريقة الإحالةالمادة 21 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: التصريح بالحوادث وتسويتها والحلول

المادة 21 – المادة 23
  1. المادة 21تقييم الأضرار وتسوية الحوادث
  2. المادة 22أداء التعويض
  3. المادة 23الحلول
فهرس النص كاملا · 18 مادة