المادة 7
خلوص التأمين
ف 1يمكن أن تنص الشروط الخاصة على خلوص التأمين. وفي هذه الحالة، يحدد الخلوص بالنسبة »لضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة« ، عن كل منشأة وعن كل حادث، كما يلي:
- أ)نسبة من مبلغ الأضرار شريطة أن لا تتجاوز هذه النسبة 7%؛ أو
- ب)مبلغ جزافي شريطة أن لا يتجاوز عشرين ألف (20,000) درهم؛ أو
- ح)الحد الأقصى من بين المبلغين المحددين وفق البندين أ) وب) أعلاه.
ف 2المادة 8 :تحديد التعويض تقيم الأموال المتضررة حسب قيمة إعادة بنائها أو إصلاحها أو استبدالها في الورش وقت الحادث بما في ذلك مصاريف النقل واليد العاملة.
ف 3يحدد مبلغ التعويض على أساس إثباتات يقدمها المؤمن له. ويتعين على هذا الأخير أن يثبت بأي وسيلة أو وثيقة، وجود الأموال المصرح بتضررها وقيمتها.
ف 4لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز التعويضات التي تدخل في نطاق هذه المادة الحدود المنصوص عليها في الشروط الخاصة، مع مراعاة مقتضيات المادة 6 أعلاه.
ف 5المادة 9 :مقتضيات خاصة بالسرقة يجب على المؤمن له في حالة سرقة مادة للبناء أو معدة مزمع إدماجها في المنشأة، ما عدا في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة:
ف 61 -إشعار المؤمن، بحدوث السرقة بمجرد علمه بها وعلى الأكثر داخل أجل يومين من أيام العمل المواليين لتاريخ علمه بذلك؛
- 2 -إشعار مصالح الشرطة أو كل سلطة مختصة وتقديم شكاية لديها.
ف 7يلتزم المؤمن له في حالة استرجاع كل أو جزء من الأشياء المسروقة في أي وقت بإشعار المؤمن فورا.
ف 8إذا تم استرجاع كل أو جزء من الأشياء موضوع الإشعار بالسرقة قبل أداء التعويض، يجب على المؤمن له أن يتسلمها. وفي هذه الحالة، يلزم المؤمن فقط بأداء التعويض عن الأضرار اللاحقة بها.
ف 9إذا تم استرجاع الأشياء بعد أداء التعويض، يمكن للمؤمن له أن يستعيد حيازتها مقابل إرجاع التعويض، بعد خصم التعويض عن الأضرار اللاحقة بها، شريطة تقديم طلب بهذا الشأن داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إشعاره باسترجاع الأشياء المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الباب الأول: الأضرار اللاحقة بالمنشأة
المادة 3 – المادة 7- المادة 3موضوع » ضمان الأضرار اللاحقة بالمنشأة«
- المادة 5الاستثناءات التي يمكن ضمانها بمقابل
- المادة 7خلوص التأمين