مادةmadda
مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 370.67

مرسوم ملكي بمثابة (رقم 370.67)

مرسوم ملكي بمثابة قانون يتعلق بالدراسات الإحصائية

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

الطابع الشريف - بداخله:

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (2 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 13 مادة

الفصل 1

تحدث لدى الوزير الأول لجنة لتنسيق الدراسات الإحصائية يعهد إليها بتنسيق وإنجاز الدراسات الإحصائية، سواء كانت هذه الدراسات ناتجة عن أبحاث أو عن أشغال تسيير عادي أو استثنائي، يمكن أن ينجم عنها بيان إحصائي.

الفصل 2

نؤهل لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية للقيام بما يلي:

  1. 1-أن تقترح على الحكومة التدابير والنصوص التشريعية والتنظيمية الواجب اتخاذها فيما يرجع للبيانات الإحصائية والأشغال المرتبطة بها؛
  2. 2-أن تبدي رأيها للحكومة حول جميع المسائل المتعلقة بالأشغال ذات الصبغة الميكانوغرافية وبالتجهيز المطابق لها.

وتستشار على الخصوص في كل مشروع لإحداث مجموعة ميكانوغرافية جديدة في الإدارة أو المكاتب وغيرها من المنظمات الشبيهة بالعمومية.

الفصل 3

يحدد تأليف وتنظيم اللجنة بموجب مرسوم وتعيين كيفيات تسييرها بقرار للوزير الأول.

الفصل 4

تجري مقتضيات الفصلين 6 و 9 بعده على الأبحاث الإحصائية المنجزة من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة، أو بواسطة مؤسسات أو منظمات لا تنتمي إلى الإدارة.

الفصل 5

يعرض سنويا برنامج الأبحاث وكيفيات إنجازها على الوزير الأول لأجل المصادقة.

وينشر في الجريدة الرسمية كل من مقرر المصادقة والبرنامج.

الفصل 6

كل بحث إحصائي للمصالح العمومية يجب أن تؤشر عليه سلفا السلطة التابعة لها المصلحة المركزية للإحصائيات.

ويجب أن يشار في أسئلة البحث إلى التأشيرة الممنوحة.

الفصل 7

يجوز للسلطات العمومية أن تستعمل مصالح المنظمات المهنية أو المشتركة بين المهن قصد القيام بأبحاثها الإحصائية. وتمنح أو تسحب الرخصة المحددة فيها كيفيات تدخل هذه السلطات بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالقطاع الذي تهمه الأبحاث المذكورة، بعد استشارة لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية.

وتجرى على هذه المنظمات بخصوص تنفيذ مأمورياتها مقتضيات الفصل 8 من بعده.

الفصل 8

إن المعلومات الفردية المبينة في لائحة الأسئلة والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالوقائع والسيرة الخاصة، لا يمكن أن تكون موضوع أي تبليغ من طرف المصلحة المودعة لديها هذه المعلومات، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 39 و 105 من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات الفصل 10 بعده.

ولا يمكن بالإضافة إلى ذلك أن تستعمل في أي حال من الأحوال المعلومات الفردية ذات الصبغة الاقتصادية والمالية المحصل عليها بواسطة لائحة الأسئلة المؤشر عليها قصد إجراء مراقبة أو إصدار عقوبات جبائية أو اقتصادية.

أما أعوان المصالح العمومية والمنظمات المدعوة للعمل كوسيط في الأبحاث طبق الشروط المحددة في الفصل 7 ، فليزمون بكتمان السر المهني وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

الفصل 9

يجب على الأشخاص الذاتيين والمعنويين أن يجيبوا بكيفية صحيحة في الآجال المعينة لهم على لائحة الأسئلة الإحصائية الحاملة التأشيرة المبينة في الفصل 6.

وفي حالة عدم الإجابة أو في حالة إجابة غير صحيحة عمدا، توجه السلطة التابعة لها المصلحة المركزية للإحصائيات إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل إنذارا بوجوب الإجابة في أجل جديد يحدد له.

وإذا لم يسفر هذا الإنذار عن أية فائدة تعرض الأشخاص الذاتيون والمسيرون المسؤولون عن الأشخاص المعنويين لغرامة يتراوح قدرها بين 50 درهما و 1000 درهم.

ويمكن أن يرفع أقصى مبلغ الغرامة إلى 5.000 درهم في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ إثبات المخالفة الأولى.

وتنظر المحاكم في هذه المخالفات طبقا لقواعد الاختصاص بالقانون العادي، وتحال هذه المخالفات على النيابات من طرف الوزير المعني بالأمر، بعد استشارة لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية.

وإذا كان الأمر يتعلق بمسائل تتصل بالحياة الشخصية أو العائلية عوقب عن عدم الإجابة في الأجل المعين أو عن الإجابة غير الصحيحة عمدا بغرامة يتراوح قدرها بين 20 درهما و 100 درهم، وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة بين 160 درهما و 1.000 درهم، تبعا للمسطرة المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1369 (14 مارس 1950) باستخلاص غرامات الصلح المدفوعة برسم عقوبات عن المخالفات الضبطية.

الفصل 10

إن البيان الإحصائي كيفما كان نوعه، المحصل عليه من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة أو بواسطة مؤسسات أو منظمات خارجة عن الإدارة سواء كان الأمر يتعلق ببيانات إجمالية أو بيانات فردية خاصة بوضع إحصائيات، يجب أن يجعل رهن إشارة لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية بطلب منها، ويجب أن تحاط هذه اللجنة كذلك علما بمشروع كل دراسة إحصائية يتعين إنجازها من طرف الإدارة نفسها أو إسناده إلى مؤسسة أو منظمة مختصة.

الفصل 11

تؤهل لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية لأن توجه قصد تحسين البيانات الإحصائية إلى الإدارات وبواسطتها إلى المؤسسات العمومية التابعة لها، كل توصية ترمي إلى تغيير الإجراآت الخاصة بجمع المعطيات الأساسية أو تقديم النتائج.

ويجب أن يحال كذلك على هذه اللجنة مشروع كل تغيير يدخل على إجراآت الجمع أو التقديم المذكورة.

الفصل 12

يلغى الظهير الشريف رقم 1.59.228 الصادر في 16 ربيع الأول 1379 (19 شتنبر 1959) بشأن الأبحاث الإحصائية للمصالح العمومية والنصوص المتخذة لتطبيقه.

الفصل 13

ينشر في الجريدة الرسمية مرسومنا الملكي هذا المعتبر بمثابة قانون ويعمل بمقتضياته ابتداء من 15 غشت 1968.

وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968).