مادةmadda
FR
الجزء الثاني: الأبحاث الإحصائية

الفصل 9

من مرسوم ملكي بمثابة (رقم 370.67)

ف 1يجب على الأشخاص الذاتيين والمعنويين أن يجيبوا بكيفية صحيحة في الآجال المعينة لهم على لائحة الأسئلة الإحصائية الحاملة التأشيرة المبينة في الفصل 6.

ف 2وفي حالة عدم الإجابة أو في حالة إجابة غير صحيحة عمدا، توجه السلطة التابعة لها المصلحة المركزية للإحصائيات إلى المخالف بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل إنذارا بوجوب الإجابة في أجل جديد يحدد له.

ف 3وإذا لم يسفر هذا الإنذار عن أية فائدة تعرض الأشخاص الذاتيون والمسيرون المسؤولون عن الأشخاص المعنويين لغرامة يتراوح قدرها بين 50 درهما و 1000 درهم.

ف 4ويمكن أن يرفع أقصى مبلغ الغرامة إلى 5.000 درهم في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة خلال أجل ثلاث سنوات يبتدئ من تاريخ إثبات المخالفة الأولى.

ف 5وتنظر المحاكم في هذه المخالفات طبقا لقواعد الاختصاص بالقانون العادي، وتحال هذه المخالفات على النيابات من طرف الوزير المعني بالأمر، بعد استشارة لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية.

ف 6وإذا كان الأمر يتعلق بمسائل تتصل بالحياة الشخصية أو العائلية عوقب عن عدم الإجابة في الأجل المعين أو عن الإجابة غير الصحيحة عمدا بغرامة يتراوح قدرها بين 20 درهما و 100 درهم، وفي حالة العود إلى ارتكاب المخالفة بين 160 درهما و 1.000 درهم، تبعا للمسطرة المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 24 جمادى الأولى 1369 (14 مارس 1950) باستخلاص غرامات الصلح المدفوعة برسم عقوبات عن المخالفات الضبطية.

طريقة الإحالةالفصل 9 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 370.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: الأبحاث الإحصائية

الفصل 4 – الفصل 9
  1. الفصل 4تجري مقتضيات الفصلين 6 و 9 بعده على الأبحاث الإحصائية المنجزة من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة، أو بواسطة مؤسسات أو منظمات لا تنتمي إلى الإدارة.
  2. الفصل 5يعرض سنويا برنامج الأبحاث وكيفيات إنجازها على الوزير الأول لأجل المصادقة.
  3. الفصل 6كل بحث إحصائي للمصالح العمومية يجب أن تؤشر عليه سلفا السلطة التابعة لها المصلحة المركزية للإحصائيات.
  4. الفصل 7يجوز للسلطات العمومية أن تستعمل مصالح المنظمات المهنية أو المشتركة بين المهن قصد القيام بأبحاثها الإحصائية. وتمنح أو تسحب الرخصة المحددة فيها كيفيات تدخل هذه ال
  5. الفصل 8إن المعلومات الفردية المبينة في لائحة الأسئلة والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالوقائع والسيرة الخاصة، لا يمكن أن تكون موضوع أي تبليغ من طرف المصل
  6. الفصل 9يجب على الأشخاص الذاتيين والمعنويين أن يجيبوا بكيفية صحيحة في الآجال المعينة لهم على لائحة الأسئلة الإحصائية الحاملة التأشيرة المبينة في الفصل 6.
فهرس النص كاملا · 13 مادة