مادةmadda
FR
الجزء الثاني: الأبحاث الإحصائية

الفصل 8

من مرسوم ملكي بمثابة (رقم 370.67)

ف 1إن المعلومات الفردية المبينة في لائحة الأسئلة والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالوقائع والسيرة الخاصة، لا يمكن أن تكون موضوع أي تبليغ من طرف المصلحة المودعة لديها هذه المعلومات، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفصلين 39 و 105 من الظهير الشريف الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 يبراير 1959) بمثابة قانون المسطرة الجنائية ومقتضيات الفصل 10 بعده.

ف 2ولا يمكن بالإضافة إلى ذلك أن تستعمل في أي حال من الأحوال المعلومات الفردية ذات الصبغة الاقتصادية والمالية المحصل عليها بواسطة لائحة الأسئلة المؤشر عليها قصد إجراء مراقبة أو إصدار عقوبات جبائية أو اقتصادية.

ف 3أما أعوان المصالح العمومية والمنظمات المدعوة للعمل كوسيط في الأبحاث طبق الشروط المحددة في الفصل 7 ، فليزمون بكتمان السر المهني وإلا تعرضوا للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم ملكي بمثابة قانون رقم 370.67 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: الأبحاث الإحصائية

الفصل 4 – الفصل 9
  1. الفصل 4تجري مقتضيات الفصلين 6 و 9 بعده على الأبحاث الإحصائية المنجزة من طرف المصالح والمنظمات العمومية إما مباشرة، أو بواسطة مؤسسات أو منظمات لا تنتمي إلى الإدارة.
  2. الفصل 5يعرض سنويا برنامج الأبحاث وكيفيات إنجازها على الوزير الأول لأجل المصادقة.
  3. الفصل 6كل بحث إحصائي للمصالح العمومية يجب أن تؤشر عليه سلفا السلطة التابعة لها المصلحة المركزية للإحصائيات.
  4. الفصل 7يجوز للسلطات العمومية أن تستعمل مصالح المنظمات المهنية أو المشتركة بين المهن قصد القيام بأبحاثها الإحصائية. وتمنح أو تسحب الرخصة المحددة فيها كيفيات تدخل هذه ال
  5. الفصل 8إن المعلومات الفردية المبينة في لائحة الأسئلة والمتصلة بالحياة الشخصية والعائلية وبصفة عامة بالوقائع والسيرة الخاصة، لا يمكن أن تكون موضوع أي تبليغ من طرف المصل
  6. الفصل 9يجب على الأشخاص الذاتيين والمعنويين أن يجيبوا بكيفية صحيحة في الآجال المعينة لهم على لائحة الأسئلة الإحصائية الحاملة التأشيرة المبينة في الفصل 6.
فهرس النص كاملا · 13 مادة