مادةmadda
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم 1166.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الأنباء

مرسوم ملكي بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الأنباء

نص تمهيدي

الحمد لله وحده نحن عبد الله المعتمد على الله أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ملك المغرب.

بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء؛

وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛

وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة؛

وبناء على المرسوم رقم 2.62.345 الصادر في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963) بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية، نرسم ما يلي:

فهرس النص · 26 مادة

الفصل 1

يتكون موظفو وزارة الأنباء من:

  1. 1 -سلك الصحافيين؛
  2. 2 -سلك المذيعين؛
  3. 3 -سلك مسيري الآلات.

الصحافيون

الفصل 2

يشتمل هذا السلك على درجتين: درجة محرر أو محرر مراسل ودرجة رئيس ركن وكذا على منصب رئيس للتحرير ترتب على التوالي في سلالم الأجور رقم 8 و 9 و 10 المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 3

يعين المحررون والمحررون المراسلون:

  1. 1-على إثر مباراة من بين المرشحين المثبتين حصولهم على بكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها؛
  2. 2 -مباشرة بناء على الشهادات من بين المرشحين المحصلين على البكالوريا أو شهادة تعادلها والمتخرجين من إحدى مدارس الصحافة التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير الأنباء بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل 4

يعين رؤساء الأركان:

  1. 1-عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين والمحررين المراسلين الذين بلغوا الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛
  2. 2-بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المحررين والمحررين المراسلين الذين بلغوا الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.

الفصل 5

يمكن أن تسند مهام رئيس التحرير إلى رؤساء الأركان المتوفرين على عشر سنوات على الأقل من الأقدمية في السلك.

المذيعون

الفصل 6

يشتمل سلك المذيعين على درجتين: درجة مذيع ودرجة مذيع ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و 6 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 7

يعين المذيعون على إثر مباراة من بين المرشحين المثبتين حصولهم على إجازة أو شهادة مدرسية من مستوى نهاية دروس الطور الأول من التعليم الثانوي أو على إجازة تعادلها.

الفصل 8

يعين المذيعون الممتازون:

  1. –بامتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه المذيعين الذين بلغوا الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛
  2. –بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين المذيعين الذين بلغوا الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.

مسيرو الآلات

الفصل 9

يشتمل سلك مسيري الآلات على درجتين: درجة مسير آلة ودرجة مسير آلة رئيس ترتبان على التوالي في سلمي الأجور 4 و 6 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 10

يعين مسيرو الآلات على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى السنة الأولى من الدروس الثانوية وعلى سنتين من الخدمة في منصب عمومي أو خصوصي يمارس فيه التخصص المذكور.

الفصل 11

يعين مسيرو الآلات الرؤساء على إثر مباراة من بين مسيري الآلات المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الخدمة المدنية الفعلية بهذه الصفة ومن بين المرشحين المثبتين بلوغهم السنة الأولى من الدروس الثانوية والمتوفرين على ست سنوات من الخدمة في منصب بالقطاع الخاص يمارس فيه هذا التخصص.

الفصل 12

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في الفصل الأول من هذا المرسوم الملكي المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد هذا الحد من السن لفترة تعادل فترة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.

الفصل 13

تحدد شروط وشكل وبرنامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في الفصول السابقة بقرار يصدره وزير الأنباء بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل 14

لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من ثلاث مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية.

الفصل 15

إن المرشحين المقبولين في المباريات المنصوص عليها في الفصول 3 و 7 و 10 و 11 أو المعينين وفقا للمقطع الثاني من الفصل الثالث أعلاه يعينون متمرنين ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة من التمرين.

وعند انصرام مدة التمرين يمكن إما ترسيمهم في الرتبة الثانية من الدرجة أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من التمرين وإذا لم يرسموا عند انتهاء هذه السنة الأخيرة من التمرين أمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانوا ينتمون للإدارة.

وفي حالة تمديد فترة التمرين فإن فترة التمرين التي تتجاوز سنة لا تعتبر في الترقي.

الفصل 16

يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 17

إن الموظفين المتمرنين والمرسمين في أسلاك الشواش والأعوان العموميين الثانيين من الأصناف الأول والثاني والثالث والمخازنية ومستخدمي المكتب والراقنين والمستكتبين وكتاب الإدارة العاملين بوزارة الأنباء يدمجون من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 20 طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.345 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 18

إن الأعوان الموقتين المزاولين المهام المذكورة منذ أربع سنوات على الأقل في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من هذا التاريخ وفقا لمقتضيات الفصول الآتية قصد التأليف الأولي للأسلاك المبينة في الفصل الأول.

الفصل 19

إن الأعوان المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص المعينين بعقد أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا بوزارة الأنباء بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب منهم في الأسلاك المبينة في الفصل الأول.

ويجب تقديم الطلب المذكور في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم الملكي.

ولا يستفيد من المقتضيات السابقة الأعوان الذين لا يتوفرون على خمسة عشر عاما من الخدمات العمومية عند بلوغهم سن الإحالة على التقاعد.

الفصل 20

يعلن عن الإدماجات بقرار يصدره وزير الأنباء طبقا لاستنتاجات لجنة تتألف ممن يأتي:

  1. –وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –وزير المالية أو ممثله؛
  3. –وزير الأنباء أو ممثله.

ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

الفصل 21

يمكن أن تجرى بطلب من لجنة الإدماج اختبارات مهنية مقدمة وذلك بالنسبة لأصناف الأعوان غير المرسمين التي تعينها هذه اللجنة.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن تفوق حالة الأعوان غير المرسمين المدمجين حالة عون نظامي بالسلك المطابق يتوفر على نفس الأقدمية والشهادات الجامعية والتكوين.

الفصل 22

إن الأعوان المدمجين وفقا للفصلين 18 و 19 يمكن أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة طبقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام رواتب التقاعد المدنية.

الفصل 23

تؤهل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 20 للبت في جميع حالات الإدماج الأخرى المتعلقة بموظفي وزارة الأنباء الذين لا يشملهم هذا النظام.

الفصل 24

يصدر وزير الأنباء بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية قرارا يحدد فيه نوع المهام المستمرة التي تزاولها أصناف الموظفين المشار إليها في الفصل الأول وكذا الأعمال الواجب على المعنيين بالأمر القيام بها.

الفصل 25

يعمل بمرسومنا الملكي هذا ابتداء من فاتح أبريل 1967.

وتطبق ابتداء من نفس التاريخ على الموظفين التابعين لوزارة الأنباء مقتضيات المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 15 صفر 1383 (8 يوليوز 1963).

الفصل 26

تلغى جميع المقتضيات النظامية السابقة المتعلقة بأصناف الموظفين التي تشملها تدابير الإدماج المنصوص عليها في هذا المرسوم الملكي.

غير أن العون الجارية عليه مقتضيات هذا النظام الأساسي يحتفظ في كل حالة بالوضعية الإدارية التي كان عليها في 31 مارس 1967 إلى أن يصبح تدبير الإدماج الخاص به نافذ المفعول.

وحرر بالرباط في 22 شوال 1386 (2 ببراير 1967).

الإمضاء: الحسن بن محمد.