الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 11
من مرسوم ملكي رقم 1166.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الأنباء
يعين مسيرو الآلات الرؤساء على إثر مباراة من بين مسيري الآلات المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الخدمة المدنية الفعلية بهذه الصفة ومن بين المرشحين المثبتين بلوغهم السنة الأولى من الدروس الثانوية والمتوفرين على ست سنوات من الخدمة في منصب بالقطاع الخاص يمارس فيه هذا التخصص.
طريقة الإحالةالفصل 11 من مرسوم ملكي بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي و… — madda.ma
الجزء الأول: مقتضيات عامة
الفصل 1 – الفصل 11- الفصل 1يتكون موظفو وزارة الأنباء من:
- الفصل 2يشتمل هذا السلك على درجتين: درجة محرر أو محرر مراسل ودرجة رئيس ركن وكذا على منصب رئيس للتحرير ترتب على التوالي في سلالم الأجور رقم 8 و 9 و 10 المحدثة بموجب المر
- الفصل 3يعين المحررون والمحررون المراسلون:
- الفصل 4يعين رؤساء الأركان:
- الفصل 5يمكن أن تسند مهام رئيس التحرير إلى رؤساء الأركان المتوفرين على عشر سنوات على الأقل من الأقدمية في السلك.
- الفصل 6يشتمل سلك المذيعين على درجتين: درجة مذيع ودرجة مذيع ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و 6 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعلاه المؤ
- الفصل 7يعين المذيعون على إثر مباراة من بين المرشحين المثبتين حصولهم على إجازة أو شهادة مدرسية من مستوى نهاية دروس الطور الأول من التعليم الثانوي أو على إجازة تعادلها.
- الفصل 8يعين المذيعون الممتازون:
- الفصل 9يشتمل سلك مسيري الآلات على درجتين: درجة مسير آلة ودرجة مسير آلة رئيس ترتبان على التوالي في سلمي الأجور 4 و 6 المحدثين بموجب المرسوم رقم 2.62.344 المشار إليه أعل
- الفصل 10يعين مسيرو الآلات على إثر مباراة تفتح في وجه المرشحين المثبتين توفرهم على مستوى السنة الأولى من الدروس الثانوية وعلى سنتين من الخدمة في منصب عمومي أو خصوصي يمار
- الفصل 11يعين مسيرو الآلات الرؤساء على إثر مباراة من بين مسيري الآلات المتوفرين على ست سنوات على الأقل من الخدمة المدنية الفعلية بهذه الصفة ومن بين المرشحين المثبتين بلو