الجزء الثالث: مقتضيات تتعلق بالموظفين المزاولين مهامهم
الفصل 20
من مرسوم ملكي رقم 1166.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الأنباء
ف 1يعلن عن الإدماجات بقرار يصدره وزير الأنباء طبقا لاستنتاجات لجنة تتألف ممن يأتي:
- –وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة أو ممثله بصفة رئيس؛
- –وزير المالية أو ممثله؛
- –وزير الأنباء أو ممثله.
ف 2ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.
طريقة الإحالةالفصل 20 من مرسوم ملكي بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي و… — madda.ma
الجزء الثالث: مقتضيات تتعلق بالموظفين المزاولين مهامهم
الفصل 17 – الفصل 22- الفصل 17إن الموظفين المتمرنين والمرسمين في أسلاك الشواش والأعوان العموميين الثانيين من الأصناف الأول والثاني والثالث والمخازنية ومستخدمي المكتب والراقنين والمستكتبين وك
- الفصل 18إن الأعوان الموقتين المزاولين المهام المذكورة منذ أربع سنوات على الأقل في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من هذا التاريخ وفقا لمقتضيات الفصول الآتية قصد الت
- الفصل 19إن الأعوان المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص المعينين بعقد أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا بوزارة الأنباء بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب من
- الفصل 20يعلن عن الإدماجات بقرار يصدره وزير الأنباء طبقا لاستنتاجات لجنة تتألف ممن يأتي:
- الفصل 21يمكن أن تجرى بطلب من لجنة الإدماج اختبارات مهنية مقدمة وذلك بالنسبة لأصناف الأعوان غير المرسمين التي تعينها هذه اللجنة.
- الفصل 22إن الأعوان المدمجين وفقا للفصلين 18 و 19 يمكن أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة طبقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام