مادةmadda
FR
الجزء الثالث: مقتضيات تتعلق بالموظفين المزاولين مهامهم

الفصل 20

من مرسوم ملكي رقم 1166.66 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الأنباء

ف 1يعلن عن الإدماجات بقرار يصدره وزير الأنباء طبقا لاستنتاجات لجنة تتألف ممن يأتي:

  1. –وزير الشؤون الإدارية الأمين العام للحكومة أو ممثله بصفة رئيس؛
  2. –وزير المالية أو ممثله؛
  3. –وزير الأنباء أو ممثله.

ف 2ولا يمكن أن يعين لتمثيل أعضاء اللجنة إلا الأعوان النظاميون.

طريقة الإحالةالفصل 20 من مرسوم ملكي بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي و… — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: مقتضيات تتعلق بالموظفين المزاولين مهامهم

الفصل 17 – الفصل 22
  1. الفصل 17إن الموظفين المتمرنين والمرسمين في أسلاك الشواش والأعوان العموميين الثانيين من الأصناف الأول والثاني والثالث والمخازنية ومستخدمي المكتب والراقنين والمستكتبين وك
  2. الفصل 18إن الأعوان الموقتين المزاولين المهام المذكورة منذ أربع سنوات على الأقل في تاريخ العمل بهذا النص يدمجون ابتداء من هذا التاريخ وفقا لمقتضيات الفصول الآتية قصد الت
  3. الفصل 19إن الأعوان المزاولين مهامهم في تاريخ العمل بهذا النص المعينين بعقد أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا بوزارة الأنباء بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب من
  4. الفصل 20يعلن عن الإدماجات بقرار يصدره وزير الأنباء طبقا لاستنتاجات لجنة تتألف ممن يأتي:
  5. الفصل 21يمكن أن تجرى بطلب من لجنة الإدماج اختبارات مهنية مقدمة وذلك بالنسبة لأصناف الأعوان غير المرسمين التي تعينها هذه اللجنة.
  6. الفصل 22إن الأعوان المدمجين وفقا للفصلين 18 و 19 يمكن أن يحصلوا بطلب منهم على تصحيح خدماتهم السابقة طبقا للظهير الشريف الصادر في 24 رجب 1369 (12 مايو 1950) بإصلاح نظام
فهرس النص كاملا · 26 مادة