مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب السادس: مقتضيات متعلقة بالتعريفات

المادة 117

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد معايير تحديد الأقساط الصرفة لصنف تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك المنصوص عليه في المادة 120 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر كما يلي:

  1. 1-الاستعمال:

ف 2− السياحة؛

ف 3− النقل العمومي للمسافرين؛

ف 4− نقل البضائع؛

ف 5− العربات ذات عجلتين أو ثلاثة؛

ف 6− أصحاب المرائب؛

ف 7− استعمالات مختلفة؛

  1. 2-القوة الجبائية ونوع الوقود بالنسبة للعربات ذات الاستعمال السياحي:

ف 8− بنزين: إلى غاية 6 أحصنة، 7 و 8 أحصنة، 9 و 10 أحصنة، 11 حصانا أو أكثر؛

ف 9− ديازيل: إلى غاية 6 أحصنة، 7 و 8 أحصنة، 9 و 10 أحصنة، 11 حصانا أو أكثر.

  1. 3-القوة الجبائية ونوع الوقود بالنسبة للعربات المستعملة لنقل البضائع والتي لا يتعدى وزنها الإجمالي مع حمولتها 3,5 طن:

ف 10− بنزين: إلى غاية 7 أحصنة، 8 أحصنة أو أكثر؛

ف 11− ديازيل: إلى غاية 7 أحصنة، 8 أحصنة أو أكثر؛

  1. 4-الوزن الإجمالي مع الحمولة بالنسبة للعربات المستعملة لنقل البضائع التي يتعدى وزنها الإجمالي مع حمولتها 3,5 طن:

ف 12− أقل أو يساوي 6 طن؛

ف 13− أكثر من 6 طن وأقل أو يساوي 12 طن؛

ف 14− أكثر من 12 طن.

  1. 5-عدد المقاعد بالنسبة للعربات المستعملة للنقل العمومي للمسافرين باستثناء عربات نقل المستخدمين بمقابل من طرف شركة لحساب الغير وحافلات النقل الحضري للركاب الواقفين؛

ف 15− سيارات الأجرة والحافلات: 3 و 4 مقاعد، 5 إلى 7 مقاعد، 8 إلى 29 مقعدا، 30 إلى 50 مقعدا، 51 إلى 62 مقعدا، 63 مقعدا أو أكثر؛

ف 16− حافلات النقل الحضري: إلى غاية 40 مقعدا، 41 مقعدا أو أكثر.

  1. 6-الوزن الإجمالي والقوة الجبائية ونوع الوقود بالنسبة لعربات نقل المستخدمين بمقابل من طرف شركة لحساب الغير:

ف 17− وزن إجمالي مع الحمولة لا يتعدى 3,5 طن؛

ف 18− بنزين: إلى غاية 7 أحصنة، 8 أحصنة إلى 11,10 حصانا أو أكثر؛

ف 19− ديازيل: إلى غاية 5 أحصنة، 6 و 7 أحصنة، 8 أحصنة أو أكثر؛

ف 20− وزن إجمالي مع الحمولة يتعدى 3,5 طن؛

ف 21− إلى غاية 6 طن؛

ف 22− أكثر من 6 طن وأقل أو يساوي 12 طن؛

ف 23− أكثر من 12 طن.

  1. 7-المدخول بالنسبة لحافلات النقل الحضري للركاب الواقفين.
  2. 8-حجم الأسطوانة وعدد العجلات بالنسبة للعربات ذات عجلتين أو ثلاثة:

ف 24− العربات ذات عجلتين: إلى غاية 50 سنتمتر مكعب، أكثر من 50 دون أن يتعدى 125 سنتمتر مكعب، أكثر من 125 سنتمتر مكعب.

ف 25− العربات ذات ثلاث عجلات: إلى غاية 125 سنتمتر مكعب، أكثر من 125 سنتمتر مكعب.

ف 26ويمكن أخذ السرعة بعين الاعتبار لحساب الأقساط الصافية الخاصة بالعربات ذات عجلتين التي لا يتجاوز حجم اسطوانتها 50 سنتمتر مكعب.

  1. 9-بالنسبة لاستعمال أصحاب المرائب:

ف 27− النشاط الرئيسي: تجار ووكلاء بيع سيارات، سماسرة السيارات، الإصلاح، الإغاثة، المراقبة التقنية، أنشطة أخرى؛

ف 28− الامتداد الجغرافي: شعاع أقصاه 50 كيلمتر، شعاع يفوق 50 كيلمتر؛

ف 29− عدد العربات التي يمكن أن تسير في نفس الوقت.

  1. 10-بالنسبة للعربات ذات الاستعمالات المختلفة المشار إليها في البند 1 من هذه المادة:

ف 30− حسب الاستعمال الفرعي الخاص : عربات نقل المواد القابلة للاشتعال التي تتعدى 500 كيلوغرام أو 600 لتر، سيارات الإسعاف، سيارات نقل الأموات، عربات رشاشة، عربات كناسة، شاحنات ذات جفان لجمع النفايات، عربات للتفريغ، عربات مزودة بجهاز كاسح للثلوج، عربات مصلحة الإطفاء، عربات الإغاثة المزودة بآلات القطر، سيارات تعليم السياقة، العربات المسماة "بآلات الأوراش"، سيارات الكراء بسائق أو بدونه، الجرارات الفلاحية والغابوية، الحصادات-الدراسات، عربات ذات محرك كهربائي، عربات النقل المدرسي، عربات نقل المستخدمين للحساب الخاص، العربات المدرجة في عداد التحف؛

ف 31− حسب باقي الاستعمالات الفرعية الخاصة الأخرى؛

ف 32− علاوة على معيار الاستعمال الفرعي الخاص، يمكن تحديد الأقساط الصرفة حسب المعايير الأخرى المشار إليها أعلاه.

ف 33بالنسبة لتأمين الحدود، فإن معايير تحديد الأقساط الصرفة هي تلك المعمول بها بالنسبة للاستعمالات المطابقة للعربات المعنية.

ف 34لتحديد الأقساط الصرفة، يمكن التمييز بين العربات التي تمتلكها الدولة وتلك التي تمتلكها الجماعات الترابية وبين العربات الأخرى.

ف 35بالنسبة للعربات التي تمتلكها الجماعات الترابية، يطبق معيار ملكية العربات من لدن الجماعات الترابية وكذا المعايير الأخرى المشار إليها أعلاه.

ف 36بالنسبة للعربات التي تمتلكها الدولة، تحدد الأقساط الصرفة حسب التصنيف الآتي:

ف 37− العربات المخصصة للسياحة؛

ف 38− العربات النفعية؛

ف 39− العربات ذات عجلتين أو ثلاث عجلات؛

ف 40− العربات المسماة بآلات الأوراش أو عربات المناولة؛

ف 41− الجرارات الفلاحية والغابوية؛

ف 42− الحصادات - الدراسات؛

ف 43− عربات نقل المستخدمين والتي يتعدى وزنها الإجمالي مع حمولتها 3,5 طن؛

ف 44− عربات نقل المستخدمين والتي لا يتعدى وزنها الإجمالي مع حمولتها 3,5 طن. بالنسبة لهذه العربات يجب أن تحسب الأقساط الصرفة حسب القوة الجبائية ونوع الوقود كما يلي:

  1. –البنزين: إلى غاية 3 أحصنة، 4 أحصنة إلى 8 ، 9 حصانا أو أكثر؛
  2. –ديازيل: إلى غاية حصانين، 3 إلى 5 أحصنة، 6 أحصنة أو أكثر.

ف 45كما يؤخذ كذلك بعين الاعتبار لتحديد الأقساط الصرفة:

  1. 1)الموقع الجغرافي للخطر:

ف 46يميز بالنسبة لجميع العربات، غير حافلات النقل الحضري للركاب الواقفين، بين المناطق التي تحدد لائحتها الهيئة؛

ف 47− التمييز حسب المدن بالنسبة لحافلات النقل الحضري للركاب الواقفين.

  1. 2)العربة المؤمنة تتوفر على مقطورة أو بدونها.

ف 48يمكن للهيئة أن تحدد معايير أخرى لتحديد الأقساط الصرفة حسب مميزات العربة المؤمن عليها وخصوصيات المؤمن له أو مالك العربة المؤمن عليها أو هما معا.

ف 49بالإضافة إلى المعايير المذكورة أعلاه، يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الأقساط الصرفة سوابق المؤمن له فيما يخص الحوادث وذلك بضرب المبلغ المحصل عليه في معامل التخفيض- الزيادة المحدد كالتالي:

  1. –0,9 إذا لم يتسبب المؤمن له في أي حادث يتحمل أو يمكن أن يتحمل فيه المسؤولية كليا أو جزئيا خلال فترة تأمين مدتها أربعة وعشرون (24) شهرا متتالية سابقة لاكتتاب أو تجديد العقد. ولتحديد مدة الأربعة وعشرين شهرا المتتالية من التأمين، يقبل انقطاع واحد للتأمين لا تفوق مدته ثلاثين (30) يوما.
  2. –إذا تسبب المؤمن له في حادث أو أكثر يتحمل أو يمكن أن يتحمل فيه المسؤولية كليا أو جزئيا خلال مدة الإثني عشر (12) شهرا من التأمين السابقة لاكتتاب أو تجديد العقد، يحدد هذا المعامل، الذي لا يمكن أن يتعدى 2,5 ، في عدد واحد (1) مضاف إليه، عن كل حادث، أحد الأعداد التالية:

ف 50− 0,15 بالنسبة لاستعمالات النقل العمومي للمسافرين وأصحاب المرائب أو 0,20 بالنسبة للاستعمالات الأخرى إذا كان الحادث ماديا؛

ف 51− 0,20 بالنسبة لاستعمالات النقل العمومي للمسافرين وأصحاب المرائب أو 0,30 بالنسبة للاستعمالات الأخرى إذا كان الحادث بدنيا، أو ماديا وبدنيا في نفس الوقت.

ف 52− في الحالات الأخرى، يساوي معامل التخفيض - الزيادة عدد واحد)1(.

ف 53عندما يكون المؤمن له مؤمنا عن عدة عربات، يحدد ويطبق معامل التخفيض - الزيادة باعتبار كل عربة على حدة، غير أنه فيما يخص أصحاب المرائب، يطبق معامل التخفيض - الزيادة بالنسبة لكل عقد تأمين.

ف 54من أجل السهر على احترام معيار تحديد الأقساط الصرفة حسب الموقع الجغرافي للخطر بالنسبة للمناطق المشار إليها في البند 1) من الفقرة الرابعة من هذه المادة، تحدد الهيئة الوثائق والمستندات المثبتة لتموقع الخطر بالمناطق المذكورة الواجب الإدلاء بها عند اكتتاب عقد التأمين وفق الكيفيات المحددة من قبل الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 117 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مقتضيات متعلقة بالتعريفات

المادة 117 – المادة 118
  1. المادة 117تطبيقا لأحكام المادة 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد معايير تحديد الأقساط الصرفة لصنف تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك المنصوص عليه ف
  2. المادة 118تعد التعريفات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين حسب شكل وعلى وثائق خاصة بكل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
فهرس النص كاملا · 143 مادة