مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب السادس: مقتضيات متعلقة بالتعريفات

المادة 118

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تعد التعريفات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين حسب شكل وعلى وثائق خاصة بكل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.

ف 2يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تبلغ الهيئة بالتعريفات المتعلقة بصنفي عمليات تأمين حوادث الشغل والأمراض المهنية والمسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك، داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لإعدادها. كما يجب إبلاغ الهيئة، داخل نفس الآجال، بكل تغيير يطرأ على هذه التعريفات.

ف 3ويمكن للهيئة أن تطلب كذلك تبليغها بالتعريفات المتعلقة بأي صنف آخر من أصناف التأمين.

ف 4كما يمكن للهيئة، تبليغها بعناصر التعريفة المتعلقة بأي صنف من أصناف التأمين وكذا بالمعطيات التي تم الاعتماد عليها لحساب هذه التعريفة.

طريقة الإحالةالمادة 118 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مقتضيات متعلقة بالتعريفات

المادة 117 – المادة 118
  1. المادة 117تطبيقا لأحكام المادة 248 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، تحدد معايير تحديد الأقساط الصرفة لصنف تأمين المسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك المنصوص عليه ف
  2. المادة 118تعد التعريفات المتعلقة بأصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين حسب شكل وعلى وثائق خاصة بكل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
فهرس النص كاملا · 143 مادة