الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الأول: النظام الإداريالفصل الأول: الاعتماد
المادة 6
ف 1تحدد قائمة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، من أجل منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، حسب الترتيب التالي:
- 1-الحياة والوفاة: كل عملية تأمين تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة الإنسان؛
- 2-الزواج والولادة: كل عملية يكون موضوعها دفع رأسمال في حالة الزواج أو ولادة أطفال؛
- 3-الرسملة: كل عملية تدعو للادخار من أجل الرسملة وتتضمن التزامات محددة مقابل أداء وحيد أو أداءات دورية مباشرة أو غير مباشرة؛
- 4-عمليات تهدف اقتناء عقارات بواسطة تكوين إيرادات عمرية؛
- 5-تأمينات مرتبطة بصناديق الاستثمار: كل عملية تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة الإنسان أو تدعو إلى الادخار ومرتبطة بصندوق أو عدة صناديق استثمار؛
- 6-عمليات تدعو للادخار بهدف جمع المبالغ المؤداة من طرف المؤمن لهم لأجل الرسملة المشتركة مع تمكينهم من الاستفادة من أرباح شركات تقوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين بتدبيرها أو إدارتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛
- 7-عمليات التأمين ضد أخطار الحوادث الجسمانية؛
- 8-المرض والأمومة؛
- 9-عمليات التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الحوادث أو الأمراض التي وقعت أثناء الشغل أو بسببه؛
- 10-عمليات تأمين هياكل العربات البرية؛
- 11-عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات البرية ذات محرك بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع؛
- 12-عمليات تأمين هياكل السفن؛
- 13-عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال العربات النهرية والبحرية بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع؛
- 14-عمليات تأمين البضائع المنقولة؛
- 15-عمليات تأمين هياكل الطائرات؛
- 16-عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال الطائرات بما فيها مسؤولية الناقل والدفاع والرجوع؛
ف 217-عمليات التأمين ضد الحريق والوقائع الطبيعية: كل تأمين يغطي كل ضرر يلحق الأموال غير تلك الواردة في الأصناف 10 و 12 و 14 و 15 عندما يكون هذا الضرر ناتجا عن : حريق أو انفجار أو وقائع طبيعية غير البرد والصقيع أو الطاقة النووية أو انجراف التربة؛
- 18-عمليات التأمين ضد الأخطار التقنية: كل تأمين يغطي أخطار وآليات الأوراش وأخطار التركيب وتكسر الآلات والأخطار المعلوماتية والمسؤولية المدنية العشرية؛
- 19-عمليات التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية غير الأخطار المشار إليها في البنود 9 و 11 و 13 و 16 و 18 أعلاه بما فيها الدفاع والرجوع؛
- 20-عمليات التأمين ضد السرقة؛
- 21-عمليات التأمين ضد الخسائر الناجمة عن البرد أو الصقيع؛
- 22-عمليات التأمين ضد أخطار موت الماشية؛
- 23-عمليات الإسعاف: كل عملية إسعاف لأشخاص في وضعية صعبة، لاسيما خلال التنقل؛
- 24-عمليات التأمين ضد أخطار الخسائر المالية؛
- 25-عمليات التأمين ضد أخطار القرض؛
- 26-الكفالة؛
- 27-الحماية القانونية: كل عملية تأمين يكون الغرض منها تحمل مصاريف المساطر أو توفير خدمات في حالة خلافات أو نزاعات بين المؤمن له وأحد الأغيار؛
- 28-عمليات التأمين ضد كل الأخطار الأخرى غير المتضمنة في تلك المشار إليها أعلاه؛
ف 3ويجب أن تبين هذه العمليات بشكل واضح في طلب الاعتماد؛
- 29-عمليات إعادة التأمين.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفصل الأول: الاعتماد
المادة 6 – المادة 12- المادة 6تحدد قائمة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، من أجل منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة ا
- المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر يتم إعداد طلب الاعتماد المقدم من طرف المقاولة المعنية في نظيرين ويجب أن يبين صنف أو أصناف العمليات ال
- المادة 8يمكن أن يقتصر طلب الاعتماد على صنف واحد أو عدة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في القائمة المحددة المادة 6 أعلاه.
- المادة 9عندما يتوقف الاعتماد على إيداع مسبق للكفالة المنصوص عليها في المادة 166 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، فإن مبلغ هذه الكفالة لا يمكن أن يتجاوز نصف المبل
- المادة 10تمثل الكفالات إما نقدا وإما بواسطة سندات قرض تصدرها الدولة. تودع هذه المبالغ أو السندات أو تقيد في حسابات لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى ال
- المادة 11عند إيداع الكفالة، يتم تقييم السندات التي تمثلها حسب سعر إصدارها.
- المادة 12لا يمكن سحب الكفالة خلال مدة المخطط المالي التوقعي المقدم عند طلب الاعتماد إلا في حالة السحب الكلي للاعتماد.