مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الأول: النظام الإداريالفصل الأول: الاعتماد

المادة 7

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر يتم إعداد طلب الاعتماد المقدم من طرف المقاولة المعنية في نظيرين ويجب أن يبين صنف أو أصناف العمليات التي تعتزم المقاولة مزاولتها.

ف 2ويرفق هذا الطلب بالوثائق التالية:

  1. 1-نظير من محضر الجمعية العامة التأسيسية؛
  2. 2-نظير من النظام الأساسي للمقاولة؛
  3. 3-شهادة تقييد المقاولة في السجل التجاري؛
  4. 4-لائحة أعضاء مجلس إدارة المقاولة أو مجلس الرقابة ومجلس الإدارة الجماعية، والمدراء العامين والمدراء مع بيان الإسم الشخصي والعائلي لكل واحد منهم، وموطنه وجنسيته وتاريخ ومكان ولادته، وكذا البيان الوصفي لأنشطة كل واحد منهم. ويجب أن يتضمن هذا البيان ما يلي:

ف 3− طبيعة أنشطتهم المهنية الحالية وتلك التي مارسوها قبل طلب الاعتماد؛

ف 4− إذا سبق وأن كانوا موضوع عقوبات تأديبية متخذة من طرف سلطة مراقبة أو هيئة مهنية مختصة أو رفض تقييدهم في لائحة مهنية؛

ف 5− إذا سبق وأن كانوا موضوع فصل أو إجراء مماثل من أجل خطأ؛

ف 6− إذا سبق وأن زاولوا مهام متصرف أو مدير داخل مقاولات كانت موضوع إجراءات التسوية أو التصفية.

ف 7بالنسبة للأشخاص المكلفين من طرف مجلس الإدارة أو الرقابة بتسيير المقاولة، يجب الإدلاء بما يلي:

ف 8− نسخة مصادق عليها من المحاضر التي تبين السلط التي خولت لهم من طرف المجلس المعني؛

ف 9− مستخرج من سجلهم العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر؛

ف 10− تصريح بالشرف يشهدون فيه بأنهم لم يصدر في حقهم حكم أو تعرضوا لعقوبة من العقوبات الواردة في المادة 227 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه.

  1. 5-الوثائق التي تثبت هوية وموطن أو محل إقامة المساهمين المباشرين أو غير المباشرين، أشخاصا ذاتيين كانوا أو اعتباريين، الذين يتوفرون على مساهمة في المقاولة تساوي نسبة 30% أو تفوقها أو تمكنهم من ضمان المراقبة الفعلية للمقاولة، وكذا كيفيات تكوين الرأسمال التأسيسي إذا تعلق الأمر بشركة تعاضدية للتأمين. كما يجب على الأشخاص الاعتبارية أن يعززوا طلبهم بالإدلاء بالوثائق والمعلومات التالية:
  2. أ)وثيقة تثبت تأسيسهم بشكل قانوني، ما عدا إذا كانوا مقاولات للتأمين وإعادة التأمين ومؤسسات ائتمان معتمدة؛

ف 11ب)لائحة المسيرين مع بيان الإسم الشخصي والعائلي لكل واحد منهم، وموطنه وجنسيته وتاريخ ومكان ولادته؛

  1. ج)توزيع رأس المال وكذا لائحة المساهمين الرئيسيين وحصة كل واحد منهم في رأسمال الشركة؛
  2. د)وصف أنشطتهم وتفصيل مساهماتهم في مقاولات التأمين وإعادة التأمين المغربية أو الأجنبية؛
  3. ه)إذا كانوا جزءا من مجموعة، لائحة الوحدات الرئيسية المكونة للمجموعة، مرفقة ببيان مفصلة لهيكلة بنيتها؛
  4. و)الحصيلة وحساب العائدات والتكاليف لآخر سنتين محاسبتين منصرمتين؛
  5. ز)إذا سبق وأن كانوا موضوع بحث أو مسطرة مهنية أو إدارية أو قضائية، العقوبات أو التبعات المالية التي نتجت عنها؛
  6. ح)نسبة تغطية هامش الملاءة إذا تعلق الأمر بمقاولة للتأمين وإعادة التأمين أو مستوى الملاءة بالنسبة لمؤسسات الائتمان، وكذا وثيقة تثبت اعتماد هذه الهيئات؛
  7. 6-برنامج نشاط المقاولة مكون من الوثائق والمعلومات التالية:
  8. أ)وثيقة توضح طبيعة الأخطار التي تعتزم المقاولة ضمانها؛

ف 12ب)نظيران من بوليصات التأمين والمطبوعات المخصصة للتوزيع على العموم أو للنشر، بالنسبة لكل صنف من أصناف عمليات التأمين موضوع طلب الاعتماد؛

  1. ج)نظيران من التعريفة التي تنوي المقاولة تطبيقها، بالنسبة لكل صنف من أصناف عمليات التأمين موضوع طلب الاعتماد؛
  2. د)نظيران من مذكرة تقنية تعرض طريقة إعداد التعريفة والاحتياطيات الحسابية ومبالغ الاسترداد التي توافقها وكذا أسس حساب مختلف أصناف الأقساط أو الاشتراكات مرفقة بجداول تبين، على الأقل سنة بسنة، مبالغ الاحتياطات الحسابية ومبالغ الاسترداد، وذلك عندما يتعلق الأمر بعمليات تدعو للادخار بهدف الرسملة أو عمليات تأمين تتضمن التزامات يتوقف تنفيذها على مدة حياة الإنسان؛
  3. ه)بالنسبة للعمليات المشار إليها في البند 23 من المادة 6 أعلاه، وثيقة تبين الموارد البشرية والمادية التي تتوفر عليها المقاولة مباشرة أو عن طريق شخص وسيط أو هما معا من أجل الوفاء بالتزاماتها؛
  4. و)لائحة معيدي التأمين مع توضيح طبيعة اتفاقية إعادة التأمين والحد الأقصى لالتزام كل واحد منهم وكذا التزام بالتقيد بأحكام المادة 229 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه؛
  5. ز)جدول يبين قدرات الاكتتاب وقدرات الاحتفاظ؛
  6. ح)بيان التنظيم الإداري والتجاري والموارد البشرية والمادية التي ستتوفر عليها المقاولة؛
  7. ط)توقعات مصاريف إحداث المصالح الإدارية وشبكة الإنتاج وكذا الإمكانيات المالية المخصصة؛
  8. ي)مخطط مالي توقعي بالنسبة للسنوات المحاسبية الخمس الأولى من النشاط، يتضمن:

ف 13− حسابات العائدات والتكاليف والحصيلة المتوقعة وكذا تفصيل الفرضيات المعتمدة وخاصة مبادئ تحديد التعريفة وطبيعة العائدات وحجم الحوادث وتطور المصاريف العامة ومردودية التوظيفات؛

ف 14− التوقعات المتعلقة بالموارد المالية المخصصة لتغطية الالتزامات؛

ف 15− التوقعات المتعلقة بهامش الملاءة الذي تنوي المقاولة التوفر عليه؛

  1. ك)توقعات الخزينة بالنسبة لكل سنة من السنوات المحاسبية المشار إليها في ي) أعلاه.
  2. 7-أسماء وعناوين المؤسسات البنكية الموطنة لديها حسابات المقاولة؛
  3. 8-دراسة للسوق وعندما يتعلق الأمر بالعمليات المشار إليها في البند 5 من المادة 6 أعلاه يجب على المقاولة أن تقدم أيضا كل المعلومات الضرورية لتقييم صناديق الاستثمار ولاسيما تحليل مالي مستقبلي لمدة ثلاث سنوات؛
  4. 9-شهادة إيداع الكفالة عند الاقتضاء.

ف 16يودع طلب الاعتماد وكذا الوثائق المرفقة به، مقابل وصل، بمقر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والتي يشار إليها في هذا المنشور ب "الهيئة".

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفصل الأول: الاعتماد

المادة 6 – المادة 12
  1. المادة 6تحدد قائمة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، من أجل منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة ا
  2. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر يتم إعداد طلب الاعتماد المقدم من طرف المقاولة المعنية في نظيرين ويجب أن يبين صنف أو أصناف العمليات ال
  3. المادة 8يمكن أن يقتصر طلب الاعتماد على صنف واحد أو عدة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في القائمة المحددة المادة 6 أعلاه.
  4. المادة 9عندما يتوقف الاعتماد على إيداع مسبق للكفالة المنصوص عليها في المادة 166 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، فإن مبلغ هذه الكفالة لا يمكن أن يتجاوز نصف المبل
  5. المادة 10تمثل الكفالات إما نقدا وإما بواسطة سندات قرض تصدرها الدولة. تودع هذه المبالغ أو السندات أو تقيد في حسابات لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى ال
  6. المادة 11عند إيداع الكفالة، يتم تقييم السندات التي تمثلها حسب سعر إصدارها.
  7. المادة 12لا يمكن سحب الكفالة خلال مدة المخطط المالي التوقعي المقدم عند طلب الاعتماد إلا في حالة السحب الكلي للاعتماد.
فهرس النص كاملا · 143 مادة