مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الأول: النظام الإداريالفصل الأول: الاعتماد

المادة 12

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1لا يمكن سحب الكفالة خلال مدة المخطط المالي التوقعي المقدم عند طلب الاعتماد إلا في حالة السحب الكلي للاعتماد.

ف 2كما لا يمكن سحب الكفالة المذكورة في حالة عدم استيفاء مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 238 و 239 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه.

ف 3لا يمكن سحب الكفالة إلا بعد موافقة الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفصل الأول: الاعتماد

المادة 6 – المادة 12
  1. المادة 6تحدد قائمة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المنصوص عليها في المادة 159 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، من أجل منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة ا
  2. المادة 7تطبيقا لأحكام المادة 165 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر يتم إعداد طلب الاعتماد المقدم من طرف المقاولة المعنية في نظيرين ويجب أن يبين صنف أو أصناف العمليات ال
  3. المادة 8يمكن أن يقتصر طلب الاعتماد على صنف واحد أو عدة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في القائمة المحددة المادة 6 أعلاه.
  4. المادة 9عندما يتوقف الاعتماد على إيداع مسبق للكفالة المنصوص عليها في المادة 166 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، فإن مبلغ هذه الكفالة لا يمكن أن يتجاوز نصف المبل
  5. المادة 10تمثل الكفالات إما نقدا وإما بواسطة سندات قرض تصدرها الدولة. تودع هذه المبالغ أو السندات أو تقيد في حسابات لدى بنك المغرب أو لدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى ال
  6. المادة 11عند إيداع الكفالة، يتم تقييم السندات التي تمثلها حسب سعر إصدارها.
  7. المادة 12لا يمكن سحب الكفالة خلال مدة المخطط المالي التوقعي المقدم عند طلب الاعتماد إلا في حالة السحب الكلي للاعتماد.
فهرس النص كاملا · 143 مادة