مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الأول: النظام الإداريالفصل الخامس: تدابير وقائية

المادة 18

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تعرض جميع المقررات غير تلك المتعلقة بالتدبير الجاري المتخذة من طرف الجمعية العامة أو من طرف أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التسيير، على موافقة قبل تنفيذها، وذلك ابتداء من تاريخ تبليغها بالرسالة التي تلزمها بتقديم مخطط التقويم المشار إليه في البند 2 - من المادة 254 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه. يجوز للهيئة أن تتخذ في حقها التدابير الوقائية التالية:

ف 2− تقييد حرية التصرف في الأصول أو منعها؛

ف 3− منع إصدار الافتراضات؛

ف 4− منع دعم الوضعية المالية للشركات التابعة أو الشركات الأم أو كل مقاولة تنتمي لنفس المجموعة؛

ف 5− منع تحمل التزامات خارج الحصيلة؛

ف 6− منع منح قروض غير تلك المضمونة برهون رسمية وبسعر فائدة يساوي على الأقل ذلك المعمول به في السوق المالية.

ف 7يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين ابتداء من تاريخ تبليغها بالموافقة على مخطط التقويم، أن:

ف 8− تعرض، خلال فترة تنفيذ المخطط، كل القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامة أو من طرف أجهزة الرقابة أو الإدارة أو التسيير، باستثناء القرارات المتعلقة بالتدبير الجاري، على موافقة الهيئة قبل تنفيذها؛

ف 9− تلتزم، بواسطة اتفاق مبرم مع الهيئة، بعدم التصرف بحرية خلال نفس الفترة، في كل أصولها الموجودة فوق التراب المغربي أو في جزء منها وبعدم إعطاء أي رهن رسمي على عقاراتها غير المرصدة لتمثيل احتياطياتها التقنية.

ف 10يجب على مقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تبلغ الالتزام المذكور بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى:

ف 11− كل بنك أو مودع لديه مع تحديد العمليات التي التزمت، بصفة لا رجعة فيها، بعدم القيام بها بخصوص السندات والقيم التي تمتلكها وكذا بخصوص أداء الفوائد والأرباح المرصدة لهذه السندات والقيم؛

ف 12− المحافظون العقاريون مع طلب تقييد اتفاق الالتزام السالف الذكر في سجل كل واحدة من المحافظات العقارية الموجودة بدائرتها العقارات المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 17.99 — madda.ma