مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الثالث: مقاولات التأمين وإعادة التأمينالباب الأول: النظام الإداريالفصل الرابع: كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين

المادة 17

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يتم تبليغ مقاولة التأمين وإعادة التأمين بقرار الموافقة على مراقبي الحسابات أو، عند الاقتضاء، بقرار رفض معلل، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة.

ف 2تمنح الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات وذلك لمدة انتدابهما.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفصل الرابع: كيفيات الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات من طرف مقاولات التأمين وإعادة التأمين

المادة 16 – المادة 17
  1. المادة 16تطبيقا لأحكام المادتين 172-1 و 198 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يجب على مقاولات التأمين وإعادة التأمين موافاة الهيئة بطلبات الموافقة على مراقبي الحسا
  2. المادة 17يتم تبليغ مقاولة التأمين وإعادة التأمين بقرار الموافقة على مراقبي الحسابات أو، عند الاقتضاء، بقرار رفض معلل، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ
فهرس النص كاملا · 143 مادة