مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 332 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية هي كما يلي:

ف 2− Le Matin du Sahara et du Maghreb ;

ف 3− L'Opinion ;

ف 4− Libération ;

ف 5− Al-bayane ;

ف 6− L'Economiste ;

ف 7− Aujourd'hui le Maroc ;

ف 8− Le Vie Economique ;

ف 9− Le Nouvelle Tribune ;

ف 10− Les inspirations ECO ;

ف 11− Finances News Hebdo ;

ف 12− الصحراء المغربية؛

ف 13− العلم؛

ف 14− الاتحاد الاشتراكي؛

ف 15− بيان اليوم؛

ف 16− الصباح؛

ف 17− الأحداث المغربية؛

ف 18− رسالة الأمة؛

ف 19− الحركة؛

ف 20− المساء؛

ف 21− الأخبار؛

ف 22− أخبار اليوم؛

ف 23− النهار المغربية.

طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الكتاب الخامس: مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية

المادة 137 – المادة 140
  1. المادة 137تطبيقا لمقتضيات المادة 332 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية هي كما يلي:
  2. المادة 138يمنح أجل يمتد إلى غاية 30 يونيو 2019 لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لحصر الديون المترتبة على وسطاء التأمين قبل فاتح أبريل 2016 بشكل نهائي.
  3. المادة 139يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين ابتداء من تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ توزيع الآثار المترتبة عن تغيير الكيفيات والنسب المطبقة لتكوين مخصصات للأقساط أ
  4. المادة 140يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزير المكلف بالمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 143 مادة