الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الخامس: مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية
المادة 137
ف 1تطبيقا لمقتضيات المادة 332 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية هي كما يلي:
ف 2− Le Matin du Sahara et du Maghreb ;
ف 3− L'Opinion ;
ف 4− Libération ;
ف 5− Al-bayane ;
ف 6− L'Economiste ;
ف 7− Aujourd'hui le Maroc ;
ف 8− Le Vie Economique ;
ف 9− Le Nouvelle Tribune ;
ف 10− Les inspirations ECO ;
ف 11− Finances News Hebdo ;
ف 12− الصحراء المغربية؛
ف 13− العلم؛
ف 14− الاتحاد الاشتراكي؛
ف 15− بيان اليوم؛
ف 16− الصباح؛
ف 17− الأحداث المغربية؛
ف 18− رسالة الأمة؛
ف 19− الحركة؛
ف 20− المساء؛
ف 21− الأخبار؛
ف 22− أخبار اليوم؛
ف 23− النهار المغربية.
طريقة الإحالةالمادة 137 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الكتاب الخامس: مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية
المادة 137 – المادة 140- المادة 137تطبيقا لمقتضيات المادة 332 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية هي كما يلي:
- المادة 138يمنح أجل يمتد إلى غاية 30 يونيو 2019 لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لحصر الديون المترتبة على وسطاء التأمين قبل فاتح أبريل 2016 بشكل نهائي.
- المادة 139يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين ابتداء من تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ توزيع الآثار المترتبة عن تغيير الكيفيات والنسب المطبقة لتكوين مخصصات للأقساط أ
- المادة 140يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزير المكلف بالمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.