الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الخامس: مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية
المادة 139
يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين ابتداء من تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ توزيع الآثار المترتبة عن تغيير الكيفيات والنسب المطبقة لتكوين مخصصات للأقساط أو الاشتراكات الغير المؤداة، المعتمد بموجب المادتين 72 و 73 من هذا المنشور، على مدة أقصاها ثلاث سنوات بمعدل الثلث (1/3) على الأقل لكل سنة محاسبية.
طريقة الإحالةالمادة 139 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الكتاب الخامس: مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية
المادة 137 – المادة 140- المادة 137تطبيقا لمقتضيات المادة 332 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية هي كما يلي:
- المادة 138يمنح أجل يمتد إلى غاية 30 يونيو 2019 لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لحصر الديون المترتبة على وسطاء التأمين قبل فاتح أبريل 2016 بشكل نهائي.
- المادة 139يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين ابتداء من تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ توزيع الآثار المترتبة عن تغيير الكيفيات والنسب المطبقة لتكوين مخصصات للأقساط أ
- المادة 140يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزير المكلف بالمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.