الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الخامس: مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية
المادة 138
ف 1يمنح أجل يمتد إلى غاية 30 يونيو 2019 لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لحصر الديون المترتبة على وسطاء التأمين قبل فاتح أبريل 2016 بشكل نهائي.
ف 2يجب القيام بحصر وضعية الديون السالفة الذكر بشكل تفصيلي مع الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الدين. يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تمنح وسطاء التأمين في إطار اتفاقيات، آجالا بهدف تسديد الديون موضوع الحصر السالف الذكر.
ف 3يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، بعد موافقة الهيئة، أن تخصم قيمة الديون موضوع الاتفاقيات المشار إليها أعلاه، من المخصصات المنصوص عليها في المادة 74 من هذا المنشور.
طريقة الإحالةالمادة 138 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الكتاب الخامس: مقتضيات مختلفة وانتقالية وختامية
المادة 137 – المادة 140- المادة 137تطبيقا لمقتضيات المادة 332 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، الجرائد المخول لها نشر الإعلانات القانونية هي كما يلي:
- المادة 138يمنح أجل يمتد إلى غاية 30 يونيو 2019 لمقاولات التأمين وإعادة التأمين لحصر الديون المترتبة على وسطاء التأمين قبل فاتح أبريل 2016 بشكل نهائي.
- المادة 139يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين ابتداء من تاريخ دخول هذا المنشور حيز التنفيذ توزيع الآثار المترتبة عن تغيير الكيفيات والنسب المطبقة لتكوين مخصصات للأقساط أ
- المادة 140يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزير المكلف بالمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية.