مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الخامس: مقتضيات مشتركة

المادة 136

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1يجب أن يوجه وسطاء التأمين والأبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة إلى الهيئة قبل 30 أبريل من كل سنة القوائم التالية:

  1. –قائمة الإنتاجية طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق 63)؛
  2. –قائمة تسديد التعويضات طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق 64).

ف 2يجب على وسطاء التأمين أن يوجهوا، قبل التاريخ السالف الذكر، لائحة مستخدميهم وعند الاقتضاء، لائحة سعاتهم طبقا للنموذجين الملحقين بهذا المنشور (الملحقين 65 و 66) ونسخة من بطاقة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخ تسليمها ثلاثة أشهر تخص الوكيل "شخص ذاتي" والممثل المسؤول للوكيل "شخص اعتباري" أو لشركة سمسرة.

ف 3يجب على وسطاء التأمين أن يوجهوا للهيئة خلال خمسة عشر يوما (15) الموالية لنهاية كل ثلاثة أشهر، قائمة تتضمن عقود التأمين التي تم اكتتابها أو تجديدها خلال الثلاثة أشهر المنصرمة والتي تم بموجبها تطبيق التعريفة المتعلقة بالمناطق المشار إليها في البند 1) من الفقرة الرابعة من المادة 117 من هذا المنشور، وذلك على دعامة ورقية أو إلكترونية حسب النموذج المرفق بأصل هذا المنشور (الملحق 67).

ف 4يجب على الأبناك أن يوجهوا إلى الهيئة قبل 30 أبريل من كل سنة قائمة الوكالات المقترحة لعرض عمليات التأمين، طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور (الملحق 68).

طريقة الإحالةالمادة 136 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفصل الخامس: مقتضيات مشتركة

المادة 135 – المادة 136
  1. المادة 135من أجل اطلاع الهيئة على النشاط المتعلق بعرض عمليات التأمين، يجب على وسطاء التأمين والأبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة مسك السجلات التالية:
  2. المادة 136يجب أن يوجه وسطاء التأمين والأبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة إلى الهيئة قبل 30 أبريل من كل سنة القوائم التالية:
فهرس النص كاملا · 143 مادة