مادةmadda
FR
الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الخامس: مقتضيات مشتركة

المادة 135

من قرار لوزير الاقتصاد والمالية بالمصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات

ف 1من أجل اطلاع الهيئة على النشاط المتعلق بعرض عمليات التأمين، يجب على وسطاء التأمين والأبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة مسك السجلات التالية:

  1. 1-سجل عمليات التأمين التي تم عرضها؛
  2. 2-سجل الحوادث وتسديد التعويضات والرجوع.

ف 2يجب مسك هذه السجلات حسب كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين على حدة، طبقا للنموذجين الملحقين بهذا المنشور (الملحقين 61 و 62).

ف 3لا تطبق مقتضيات هذه المادة على عمليات إعادة التأمين.

طريقة الإحالةالمادة 135 من القانون رقم 17.99 — madda.ma

الفصل الخامس: مقتضيات مشتركة

المادة 135 – المادة 136
  1. المادة 135من أجل اطلاع الهيئة على النشاط المتعلق بعرض عمليات التأمين، يجب على وسطاء التأمين والأبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة مسك السجلات التالية:
  2. المادة 136يجب أن يوجه وسطاء التأمين والأبناك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغيرة إلى الهيئة قبل 30 أبريل من كل سنة القوائم التالية:
فهرس النص كاملا · 143 مادة