الكتاب الأول: عقد التأمينالكتاب الرابع: عرض عمليات التأمينالباب الأول: ممارسة نشاط عرض عمليات التأمينالفصل الثالث: شركات التمويل
المادة 126
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 306 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يرخص لشركات التمويل المعتمدة بموجب القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بأن تعرض لفائدة زبنائها عمليات تأمين "الوفاة" و"العجز" المرتبطة بعمليات الائتمان والائتمان الإيجاري أو هما معا.
طريقة الإحالةالمادة 126 من القانون رقم 17.99 — madda.ma
الفصل الثالث: شركات التمويل
المادة 126 – المادة 127- المادة 126تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 306 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يرخص لشركات التمويل المعتمدة بموجب القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتما
- المادة 127لا يمكن لشركات التمويل أن تعرض على العموم عمليات التأمين المشار إليها في المادة 126 أعلاه عبر شبكة وكالاتها إلا بعد الحصول على ترخيص تمنحه الهيئة.